تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

( مسألة 66 ) : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي ( 1 ) ؛ إذ لا بدّ فيه من الاطّلاع التامّ ( 2 ) ، ومع ذلك ( 3 ) قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط .

مثلا : الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضّؤ به ، بل يجب ذلك ، بناء على كون احتياط الترك استحبابيّا ، والأحوط الجمع بين التوضّؤ ( 4 ) به والتيمّم ، وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ، ويلزم من التثليث وقوع بعض
شرح
- كلّ منهما ، كما في مثال المتن . ( كاشف الغطاء ) . * الأحوط ترك التبعيض في مثل هذا . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ) . * الأحوط بل الأقوى ترك التبعيض في المثال وأشباهه ممّا يوجب التبعيض بطلان العمل على القولين . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .

[ في تشخيص موارد الاحتياط ]

( 1 ) فلا بدّ من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد احتياطه بمناط رجوع الجاهل إلى العالم . ( آقا ضياء ) . * فلا بدّ من رجوعه إلى أهل الخبرة في تشخيص موارده . ( المرعشي ) . ( 2 ) وهو متعذّر لمن لم تحصل له الإحاطة بالمسائل العلميّة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) فيجب الرجوع إلى الأعلم لتشخيص موارد الاحتياط . ( الآملي ) . ( 4 ) كما أنّ الأحوط الأولى الجمع بين الصلاة بذلك الوضوء وبين الصلاة ثانيا بالتوضّؤ بالماء الغير مستعمل ، حيث يكون احتياط الترك لزوميّا . ( المرعشي ) .