أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الآخر بالعكس ، يجوز أن يقلّد ( 1 ) الأوّل ( 2 ) في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة ( 3 ) .
شرح
- علم بأنّ حكم اللّه فيهما متّحد فيما إذا كان كلاهما محلّ الابتلاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 1 ) الأحوط ترك التبعيض في مثل ذلك . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 2 ) فيه نظر ، بل الأحوط الأقوى عدم جواز التبعيض فيما إذا كان مجموع عمله بفتوى كلّ منهما باطلا ، ولا يرضى به واحد منهما ، كما إذا اقتصر على تسبيحة واحدة وترك جلسة الاستراحة في المثال المذكور ، وكذا الحال في نظائره ، بل الأحوط ذلك أيضا في العملين اللذين بينهما ارتباط ، فلا يصحّ التقليد في قصر الصلاة لواحد ، وفي عدم قصر الصوم لآخر في السفر الّذي اختلفوا في إيجابه القصر فيهما . ( الإصطهباناتي ) .
( 3 ) إذا بطل عمله جملة بفتوى كلّ واحد منهما لم يجز التبعيض ، كما في المثال وأشباهه على الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما ذكر من المثال ، وإلّا فليس له حجّة على صحّة عمله ، اللهمّ [ إلّا ] أن يدّعى أنّ فتوى كلّ واحد في جهة من جهات العمل طريق الاجتزاء به من تلك الجهة ، فيكون معذورا من قبل مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء والشرط المتروك بفتوى أحد المجتهدين من دون احتياج إلى قيام رأي أحدهما على صحّة تمام العمل ، فتدبّر . ( آقا ضياء ) .
* جواز التبعيض في الصورة المفروضة ونظائرها ممّا يلزم منه كون العمل باطلا بفتوى كلّ منهما محلّ إشكال ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* الأقرب البطلان إذا كان العمل ارتباطيّا ولم يكن بجملته صحيحا على فتوى -