تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
حتّى في أحكام ( 1 ) العمل الواحد ( 2 ) ، حتّى أنّه ( 3 ) لو كان ( 4 ) مثلا فتوى
شرح
- * وقد تقدّم أنّه لا مانع من التبعيض إذا كان المأخوذ أحوط القولين ، إذا لم يوجب فتوى كلّ واحد منهما إبطال هيئة العمل . ( الآملي ) . * ما لم يلزم بطلان العمل بفتوى كلّ منهما ، كما في الصورة المفروضة . ( حسن القمّي ) . * الأحوط ترك التبعيض سيّما في أحكام العمل الواحد ، خصوصا إذا كان العمل باطلا عندهما ، بل الأظهر عدم الجواز في هذا الفرض . ( الروحاني ) . ( 1 ) الأحوط ترك التبعيض إذا كان العمل باطلا عندهما . ( الكوه كمرئي ) . ( 2 ) لا يجوز له الاكتفاء بالعمل الّذي يحكم ببطلانه كلّ منهما ، كما لو أتى بالتسبيحات مرّة وترك الجلسة . ( الحائري ) . * إذا انتهى إلى مخالفتهما معا ، كما في المثال ، فالأحوط الترك . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا لم يستلزم بطلان العمل جملة . ( الشاهرودي ) . * ما لم يتّفق المجتهدان على بطلانه . ( الميلاني ) . * إذا لم يكن باطلا على الرأيين مع العمل بهما . ( الخميني ) . * إذا لم يستلزم بطلان العمل على القولين . ( محمّد الشيرازي ) . * الأحوط ترك التبعيض إذا كان العمل باطلا عندهما ، ولا يرضى به واحد منهما . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) فيه إشكال ؛ لاتّفاقهما على بطلان مثل هذا العمل ، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( الفاني ) . ( 4 ) تبعيض التقليد في أمثال المورد ممّا يكون مجموع العمل غير صحيح بفتوى كلّ واحد منهما في غاية الإشكال . ( البجنوردي ) . * الأحوط بل الأقوى ترك التبعيض في هذا النحو ، بل العمل الواحد مطلقا ، بل لا يجوز في العملين المرتبطين كالقصر في الصلاة والصوم إذا -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 350 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي