العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 349
بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به . ( مسألة 65 ) : في صورة تساوي المجتهدين ( 1 ) يتخيّر ( 2 ) بين تقليد أيّهما شاء ( 3 ) ، كما يجوز له التبعيض ( 4 ) - ( السبزواري ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * فيه نظر وإشكال . ( حسن القمّي ) . [ التخيير في صورة تساوي المجتهدين ] ( 1 ) قد مرّ التفصيل فيه وفيما بعده . ( السيستاني ) . ( 2 ) قد مرّ أنّ التخيير فيما لم يعلم اختلافهما في الفتوى ، وإلّا فيؤخذ بأحوط القولين . ( الآملي ) . * بل يجب الأخذ بأحوط القولين مع العلم بالاختلاف . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) مع عدم العلم بالمخالفة كما تقدّم . ( حسين القمّي ) . * أو العمل بما توافقا عليه كما تقدّم . ( صدر الدين الصدر ) . * مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلّا فيأخذ بأحوط القولين كما مرّ ، وبذلك يظهر حال التبعيض . ( الخوئي ) . * مع عدم العلم بالمخالفة ، وإن علم فالأحوط الأخذ بأحوط القولين . ( المرعشي ) . ( 4 ) على الشرط المتقدّم . ( صدر الدين الصدر ) . * تقدّم الإشكال فيه . ( الحكيم ) . * الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم جواز التبعيض في العمل الواحد إذا كان مجموعه باطلا عندهما ، كما لو ترك الجلسة واقتصر على تسبيحة واحدة ، ولا يندفع الإشكال بأنّه جمع بين التقليدين ، وهو كاف في صحّة العمل ، وكذا الحال في العملين اللذين بينهما تلازم وارتباط شرعي ، كقصر الصلاة بفتوى أحدهما ، وعدم إفطار الصوم بفتوى الآخر ، حيث اختلفا في السفر إلى أربعة فراسخ مع المبيت ليلا مثلا . ( المرعشي ) . -