تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

( مسألة 64 ) : الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابيّ ( 1 ) وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، وإمّا وجوبيّ وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمّى بالاحتياط المطلق ( 2 )

، وفيه يتخيّر ( 3 ) المقلّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ( 4 ) . وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير ( 5 ) ،
شرح
- * بل مطلقا مع عدم العلم بالمخالفة . ( حسين القمّي ) . * إذا كان بينهما اختلاف في المورد . ( مفتي الشيعة ) .

[ في أقسام الاحتياط ]

( 1 ) في كلّ مورد يحكم بالاستحباب أو يحكم بالكراهة ، يؤتى به أو يترك رجاء لدرك الواقع . ( تقي القمّي ) . * ويعبّر عنه بالغير اللازم تارة ، والأولوي أخرى . ( المرعشي ) . ( 2 ) ويعبّر عنه غالبا باللازم . ( المرعشي ) . ( 3 ) بل يتخيّر كما في المسألة السابقة . ( الجواهري ) . * بالشرط المتقدّم في المسألة السابقة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بناء على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي منه . ( المرعشي ) . ( 4 ) الأعلم فالأعلم . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) إلّا إذا كان قوله أحوط . ( الفيروزآبادي ) . * إذا كان أعلم ، وإلّا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي . ( آقا ضياء ) . * إلّا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر ، لكن في العبادات يأتي رجاء . ( الخميني ) . * حيث يكون فتواه مخالفا للاحتياط ، وأمّا لو وافق فتواه الاحتياط فالحكم بعدم جواز الرجوع إليه يستقيم إذا صدق التشريع المحرّم على العمل المستند إلى فتواه المخالف للحجّة القائمة عند الأعلم على خلافها . ( المرعشي ) . * إن كان صاحب الاحتياط أعلم من الغير ، وأمّا في صورة التساوي فيجوز . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 348 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي