العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 347
استحبابا ( 1 ) على وجه عدم البقاء مطلقا ( 2 ) ولو كان بعد العلم والعمل . ( مسألة 63 ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر ( 3 ) المقلّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره ( 4 ) ، الأعلم ( 5 ) فالأعلم ( 6 ) . ( 1 ) بل وجوبا . ( الجواهري ) . ( 2 ) هذا الإطلاق ممنوع إذا كان الميّت أعلم فيما عمل به ، وكانت فتوى الحيّ مخالفة لفتوى الميّت ولم تكن موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى الميّت ، فإنّ الأحوط حينئذ البقاء . ( عبد الهادي الشيرازي ) . [ احتياطات الأعلم ] ( 3 ) هذا بناء على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي منه ، وكذا في صورة لا يكون الأعلم مخطّئا غيره في الفتوى جازما بفقدان الطريق إلى الواقع على مبناه قدّس سرّه ، وإلّا ففيه إشكال . ( المرعشي ) . ( 4 ) إلّا أن لا يجوّزه الأعلم كما في بعض الفروض . ( الميلاني ) . ( 5 ) لا وجه لتقديم الأعلم إلّا مع العلم بالاختلاف . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) بل بين العمل بمطلق الاحتياط وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم . ( الجواهري ) . * إن كان الاحتياط من جهة تخطئته غيره فليس له الرجوع . ( أحمد الخونساري ) . * في الموارد الّتي يكون الرجوع فيها إلى الأعلم هو الأحوط ، وإلّا فيجوز الرجوع فيها إلى غير الأعلم . ( صدر الدين الصدر ) . * هذا إذا لم ينته إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهة أخرى ، كما إذا أفتى بعدم حرمة شيء وتردّد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط ، وأفتى غيره بالحرمة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * على الأحوط . ( الخميني ، حسن القمّي ، محمّد الشيرازي ) . * مع العلم بالمخالفة بينهم . ( المرعشي ) . * هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما ، وإلّا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم . ( الخوئي ) . -