أو القضاء .
( مسألة 61 ) : إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات ، فقلّد غيره ثمّ مات
، فقلّد من يقول بوجوب ( 1 ) البقاء على تقليد الميّت أو جوازه ، فهل يبقى ( 2 ) على تقليد المجتهد الأوّل ، أو الثاني ؟ الأظهر ( 3 ) الثاني ( 4 ) ، والأحوط مراعاة
شرح
[ في من عدل إلى الحي بعد موت مقلديه الأوّل والثاني ]
( 1 ) الواجب عليه بعد موت الثاني الرجوع في المسألة إلى أعلم الأحياء ، والمختار فيها أنّه مع العلم بالاختلاف بين الأوّل والثاني حين الرجوع إلى الثاني ، وكذا بين الثلاثة حين الرجوع إلى الثالث يقلّد الأعلم من الثلاثة ، وإذا لم يعلم بالاختلاف ولو إجمالا لم يبق على تقليد الأوّل ، وهنا صور أخرى . ( السيستاني ) . ( 2 ) الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن قلّد من يقول بالوجوب ، وعلى تقليد الثاني إن قلّد من يقول بالجواز . ( صدر الدين الصدر ) . ( 3 ) يعلم حكم هذه المسألة ممّا ذكرنا في المسألة التاسعة . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) فيما قلّد كلّا منهما الأقوى فيه تخييره في البقاء على أيّهما ؛ لأنّ نسبة البقاء بالإضافة إلى كلّ منهما على السوية ، وتوهّم عدم صدق البقاء على الأوّل بعد فرض تقليده الثاني على خلافه مدفوع ؛ بأنّ مرجع فتوى الثالث بالبقاء إلى اعتقاده - ولو بمقتضى الاستصحاب - بقاء الأحكام المأخوذة من السابق ولو واقعا « أ » ، وإلّا فالحكم الظاهري تابع موضوعه وهو مرتفع قطعا ، وهذا الاحتمال بالنسبة إلى الحكمين السابقين على السويّة ، ولازمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حقّ مقلّده بالإضافة إلى كلّ منهما بلا ترجيح ، فيجب على مقلّده اتّباع هذا الرأي من الثالث بحيث لو استفتى منه لكان يفتي بالتخييرهامش
( أ ) في نسخة الكلباسي : ولو واحدة . -