بقول المشهور ( 1 ) بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده ، فعليه ( 2 ) الإعادة أو القضاء ( 3 ) ، وإذا لم يقدر ( 4 ) على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ( 5 ) ، وإن لم يمكن ذلك أيضا ( 6 ) يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة
شرح
( 1 ) في إطلاقه تأمّل ، وكذا في العمل بظنّه . ( أحمد الخونساري ) .
* لا خصوصيّة له ولا لقول أوثق الأموات ، بل المتعيّن العمل بالظنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) على تقدير الحكومة لا الكشف . ( اللنكراني ) .
( 3 ) إذا كان يفتي بالإعادة أو القضاء بمثل تلك المخالفة ، وكذا في الفرع الأخير .
( مهدي الشيرازي ) .
* على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( الحكيم ) .
* إن لم يجر شيء من القواعد النافية لهما ، فإيجابهما ينوط بفتوى المجتهد ، وهكذا الكلام في التقادير الاخر . ( الميلاني ) .
* إلّا في الرجوع إلى غير الأعلم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) في إطلاق ما اختاره في هذا الفرع وما يليه من الفروع تأمّل . ( المرعشي ) .
( 5 ) وإن لم يمكن ذلك فإلى الموثّق منهم ، ومع تعدّدهم يحتاط . ( حسين القمّي ) .
* ومن كان أقرب إلى الواقع . ( الشاهرودي ) .
* بل الأعلم منهم على الأحوط ، ومع عدم إمكان تعيينه فمخيّر بين الأخذ بفتوى أحدهم ، وإن كان الأولى الأخذ بالأوثق . ( الخميني ) .
* بل أعلمهم على مبناه قدّس سرّه ، ومع عدم إحرازه فالأوثق منهم . ( المرعشي ) .
( 6 ) ولم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد مطلقا . ( الخميني ) .