تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
يجوز ( 1 ) الرجوع ( 2 ) إلى مجتهد آخر ( 3 ) الأعلم فالأعلم ( 4 ) ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته ( 5 ) يجوز العمل
شرح
- * بل له تقليد غير الأعلم حينئذ وإن أمكن الاحتياط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الأقوى جواز تقليد غير الأعلم حينئذ ، نعم العمل بالاحتياط أحوط ، وللعمل بالظنون المعمولة في الاستنباط إن تمكّن من ذلك وجه أيضا . ( السبزواري ) . * على الأحوط ؛ إذ لا يبعد جواز الرجوع إلى غير الأعلم . ( الروحاني ) . ( 1 ) في صورة عدم العلم بالاختلاف يجوز تقليد غير الأعلم ، وأمّا مع العلم بالاختلاف يجوز الاحتياط إن أمكن . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) بل يجوز وإن أمكن الاحتياط ؛ لعموم حجّيّة فتواه ، وعموم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط . ( الآملي ) . ( 3 ) بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضا ، ولا يتعيّن هو إلّا مع عدم إمكان التقليد بالكلّيّة . ( النائيني ) . * الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتّى مع إمكان الاحتياط . ( كاشف الغطاء ) . * بل يجوز الرجوع إليه مع إمكان الاحتياط أيضا على الأظهر . ( صدر الدين الصدر ) . * بل يجوز وإن أمكن الاحتياط إذا لم يعلم الاختلاف . ( الحكيم ) . * مع البناء على عدم حجّيّة قول غير الأعلم لا وجه له . ( أحمد الخونساري ) . ( 4 ) في صورة إحراز الاختلاف في الفتوى في الجملة . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) ولم يمكن الاحتياط ولو بوجه . ( حسين القمّي ) . * ولم يمكن الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) . * لو أمكن الاحتياط المبعّض اختاره ، وفي موارد العدم يرجع إلى المشهور . ( المرعشي ) .