العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 344
الاحتياط ( 1 ) . ( مسألة 62 ) : يكفي ( 2 ) في تحقّق ( 3 ) التقليد ( 4 ) - * والأوجه التخيير . ( محمّد الشيرازي ) . * إذا كان قائلا بوجوب البقاء فالأظهر الأوّل . ( حسن القمّي ) . * بل يتخيّر بين البقاء على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني . ( مفتي الشيعة ) . * بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء ، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلا بجوازه . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بالأخذ بأحوط القولين من الميّتين . ( الفيروزآبادي ) . * بالأخذ بأحوط القولين للميّتين ، خصوصا إذا كان مذهب الثالث وجوب البقاء . ( الإصطهباناتي ) . [ ما يكفي في تحقّق التقليد ] ( 2 ) قد مرّ ما هو المختار في معنى التقليد ، ولكنّ الأقوى في مسألة البقاء جوازه مع أيّ معنى من معاني التقليد من الالتزام أو أخذ المسائل فضلا عن العمل ، وأمّا في مسألة العدول من الحيّ إلى الحيّ المساوي فيجوز ، إلّا إذا تحقّق التقليد بالمعنى الّذي ذكرناه . ( صدر الدين الصدر ) . * قد عرفت حقيقة التقليد ، كما مرّ الاحتياط في اشتراط العمل في جواز البقاء . ( الفاني ) . * قد مرّ أنّ الأقوى عدم الكفاية . ( الآملي ) . * لا إشكال في كفاية ذلك ، إنّما الكلام في اعتباره في تحقّقه ، وتقدّم في مسألة ( 8 ) ما يتعلّق بالتقليد . ( السبزواري ) . * محلّ إشكال ، والآثار تترتّب على الاستناد العملي . ( محمّد الشيرازي ) . * لا يكفي ذلك كما مرّ ، ولا يجوز البقاء إلّا مع العمل ولو ببعض المسائل ، وفي هذه الصورة يجوز البقاء مطلقا . ( اللنكراني ) . ( 3 ) بل لا يكفي كما تقدّم ، فلا يجوز البقاء عليه من دون العمل . ( مهدي الشيرازي ) . ( 4 ) تقدّم ما يستفاد منه الحكم في فروع هذه المسألة . ( حسين القمّي ) . -