شرح
- وكان الرجوع إلى الأوّل يعدّ من الابتداء بتقليد الميّت بقي على الثاني . ( الميلاني ) .
* الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إذا قلّد من يقول بوجوب البقاء . ( أحمد الخونساري ) .
* البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ، وعلى تقليد الثاني إن كان مذهبه جوازه لا يخلو من وجه ، لكنّ البقاء على الثاني مطلقا إذا استلزم تقليد الأوّل بطلان العمل بتقليد الثاني ، سيّما إذا كان مدّة تقليده كثيرة لا يخلو من قوّة ، والأحوط مراعاة الاحتياط بمقدار عدم الحرج . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل المتعيّن هو الأوّل إن قال الثالث بوجوبه ، وحرمة البقاء على الأوّل إن قال بجوازه . ( الفاني ) .
* بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء ، وعلى تقليد الثاني إن كان فتواه جوازه ، وفي هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحيّ أيضا . ( الخميني ) .
* وهناك وجوه : منها التفصيل بين ما لو كان المجتهد الثالث قائلا بجواز البقاء ، فالأوفق البقاء على الأوّل ، وبين ما لو كان قائلا بوجوب البقاء وحرمة العدول فالعدم .
ومنها : التفصيل بين فتوى الثالث بالرجوع إلى الأعلم وعدمه ، فإطلاق ما أفاده لا يخلو من تأمّل . ( المرعشي ) .
* هذا إذا كان المقلّد قائلا بجواز البقاء ، وأمّا إذا كان قائلا بوجوبه فالأظهر هو الأوّل . ( الخوئي ) .
* بل الأظهر البقاء على الأوّل بناء على ما هو الحقّ من نقض الأعمال السابقة الّتي منها العدول بالتقليد اللاحق . ( الآملي ) .
* بل الأوّل ، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر الثاني . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إن اختار الثالث جواز البقاء ، ومع اختياره الوجوب ، فالأظهر البقاء على تقليد الأوّل . ( السبزواري ) . -