تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وإلّا فإن أمكن ( 1 ) الاحتياط تعيّن ( 2 ) ، وإن لم يمكن
شرح
- * لا يجب مع إمكان الاحتياط ، بل مطلقا إذا لم يكن محذور في العمل ، غاية الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه . ( الخميني ) . * فيه إشكال ، والأقوى جواز العمل بالاحتياط إذا أمكن مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ، ولم يلزم محذور شرعي أو عقلي ، ولا يجب التأخير ، بل يمكن المصير إلى جواز تقليد غير الأعلم أيضا ، مع عدم العلم بالمخالفة . ( المرعشي ) . * بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ . ( الخوئي ) . * بل له الاحتياط مع الإمكان . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل يجوز الرجوع إلى غير الأعلم إذا لم يعلم الاختلاف . ( حسن القمّي ) . * أو الاحتياط . ( الروحاني ) . * إن تعذّر أو تعسّر عليه العمل بالاحتياط ، وإلّا يعمل بالاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . * إن أراد التقليد ولم يرد الاحتياط من الأوّل . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الأقوى جواز الرجوع إلى غير الأعلم . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 2 ) الأقوى هنا جواز الرجوع إلى غير الأعلم . ( البروجردي ) . * بل له الرجوع إلى المجتهد غير الأعلم . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بناء على عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم ، إلّا مع إحراز الموافقة وتعيّن الرجوع إليه مطلقا ، ولو مع عدم التمكّن مع استعلام فتواه حين الحاجة ، وإلّا لا وجه لتعيّن الاحتياط مع التمكّن من التقليد عن غيره ، وإن كان الأحوط رعاية الاحتياط . ( الشاهرودي ) . * لا تعيّن له فيما لا يمكن التأخير ، ويجوز له الرجوع إلى المجتهد الآخر . ( الميلاني ) . * بل يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم ، بل ومع إمكان التأخير إذا لم يعلم باختلاف الرأي . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة . ( الخميني ) . -