وإلّا فإن أمكن ( 1 ) الاحتياط تعيّن ( 2 ) ، وإن لم يمكن
شرح
- * لا يجب مع إمكان الاحتياط ، بل مطلقا إذا لم يكن محذور في العمل ، غاية الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه . ( الخميني ) .
* فيه إشكال ، والأقوى جواز العمل بالاحتياط إذا أمكن مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ، ولم يلزم محذور شرعي أو عقلي ، ولا يجب التأخير ، بل يمكن المصير إلى جواز تقليد غير الأعلم أيضا ، مع عدم العلم بالمخالفة . ( المرعشي ) .
* بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ . ( الخوئي ) .
* بل له الاحتياط مع الإمكان . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل يجوز الرجوع إلى غير الأعلم إذا لم يعلم الاختلاف . ( حسن القمّي ) .
* أو الاحتياط . ( الروحاني ) .
* إن تعذّر أو تعسّر عليه العمل بالاحتياط ، وإلّا يعمل بالاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .
* إن أراد التقليد ولم يرد الاحتياط من الأوّل . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الأقوى جواز الرجوع إلى غير الأعلم . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 2 ) الأقوى هنا جواز الرجوع إلى غير الأعلم . ( البروجردي ) .
* بل له الرجوع إلى المجتهد غير الأعلم . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بناء على عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم ، إلّا مع إحراز الموافقة وتعيّن الرجوع إليه مطلقا ، ولو مع عدم التمكّن مع استعلام فتواه حين الحاجة ، وإلّا لا وجه لتعيّن الاحتياط مع التمكّن من التقليد عن غيره ، وإن كان الأحوط رعاية الاحتياط . ( الشاهرودي ) .
* لا تعيّن له فيما لا يمكن التأخير ، ويجوز له الرجوع إلى المجتهد الآخر .
( الميلاني ) .
* بل يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم ، بل ومع إمكان التأخير إذا لم يعلم باختلاف الرأي . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة . ( الخميني ) . -