العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 337
من الغلط ( 1 ) . ( مسألة 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ( 2 ) ولم يكن الأعلم حاضرا ، فإن أمكن تأخير الواقعة ( 3 ) إلى السؤال يجب ذلك ( 4 ) ، ( 1 ) لا كلّيّة في جميع ما ذكر . ( السبزواري ) . [ إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا ] ( 2 ) الحكم في كلّ الفروع المذكورة مبنيّ على الاحتياط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) إذا لم تكن فتوى الأعلم في معرض الوصول إليها حين الحاجة يتخيّر بين أمور ثلاثة : الاحتياط والرجوع إلى غير الأعلم ، وتأخير الواقعة إلى حين التمكّن من السؤال ، ومع عدم التمكّن من الثلاثة فإن كان الأمر دائرا بين المحذورين يتخيّر ، وفي غيره إذا دار الأمر بين الامتثال الظنّي والاحتمالي يقدّم الأوّل ، بل يأخذ بأقوى الظنون ، وإن كان الشكّ في أصل التكليف فهو في سعة عملا . ( السيستاني ) . ( 4 ) الظاهر جواز الأخذ من غير الأعلم مع اجتماع الشرائط ، إلّا أن يعلم إجمالا مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونه منها . ( الحائري ) . * بل يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم حينئذ مع عدم العلم بالمخالفة . ( حسين القمّي ) . * على الأحوط . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * أو العمل بالاحتياط . ( الكوه كمرئي ) . * بل يجوز له الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر . ( مهدي الشيرازي ) . * بناء على تعيّن تقليد الأعلم ، وقد مرّ الكلام فيه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * أو يحتاط مع إمكانه . ( الحكيم ) . * بل لا يجب إن تمكّن من الاحتياط . ( الميلاني ) . * في تعيّنه نظر مع التمكّن من الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) . * الأقوى في هذه الصورة وما بعدها جواز الرجوع إلى غير الأعلم . ( الشريعتمداري ) . * بل يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر مطلقا . ( الفاني ) . -