العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 334
( مسألة 59 ) : إذا تعارض الناقلان ( 1 ) في نقل الفتوى تساقطا ( 2 ) ، - * في الإلزاميّات ، وأمّا حكم المجتهد الّذي تبدّل رأيه فسيأتي في المسألة ( 69 ) . ( السبزواري ) . * أي إعلام من سمع منه ذلك ، فإذا نقل فتواه بإباحة الشيء ثمّ تبيّن أنّ فتواه الوجوب أو الحرمة ، وأمّا لو نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ، ثمّ بان أنّ فتواه كانت للإباحة ، فوجوب الإعلام على الناقل محلّ نظر ، بل منع ، وكذا في غير الإلزاميّات ، كما لو نقل إباحة المستحب أو المكروه خطأ ، ومثل ما تقدّم من التفصيل إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه . ( مفتي الشيعة ) . [ إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى ] ( 1 ) حكم التعارض ليس على نسق واحد ، بل يختلف بحسب المقامات . ( الكوه كمرئي ) . * إذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائيّة في جميع هذه الموارد فهو ، وإلّا فمشكل . ( السيستاني ) . ( 2 ) إذا تساويا في الوثاقة ، وإلّا فليؤخذ بنقل من يكون أوثق . ( الإصفهاني ) . * يختلف ذلك في جميع المذكورات ، والمعيار تقديم الأوثق على غيره . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا كان أحدهما أوثق اخذ به ، ومع التساوي يتخيّر . ( الحكيم ) . * المدار في جميع الصور على الوثوق الفعلي ، فالتساقط ولو في صورة المرجّح في الصورتين الأوليين والترجيح بما في المتن في الأخيرتين ممنوع . ( الفاني ) . * يحتمل كون المعيار حصول الوثوق ، فإذن لا يبعد عند العقلاء تقديم الأوثق من النقلين أو البيّنتين لو كان ، وإلّا التساقط لو كان المتعارضان ناظرين إلى زمان واحد أو إلى زمانين ، ولم يحتمل العدول عن الفتوى في حقّ المجتهد . ( المرعشي ) . * إذا تساويا في الوثاقة ، وإلّا فيؤخذ بأوثقهما نقلا . ( الآملي ) . * مع التكافؤ ، وإلّا يؤخذ بقول من يحصل منه الوثوق . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * ولو احتمل العدول تعيّن العمل بالمتأخّر في جميع صور التعارض . ( السبزواري ) . * في الجملة ؛ وإن كان الأخذ بالأرجح عرفا ، ومع التساوي والتخيير لا يخلو -