تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
إليه ( 1 ) الأحوط ( 2 ) الرجوع إليه ( 3 ) مطلقا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لا يجب في الشبهات الموضوعيّة مطلقا ، ولا في الشبهات الحكميّة عند عدم إحراز الاختلاف في الرأي . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) إذا كان منشأ النزاع الاختلاف في الحكم الشرعي واختلف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى ، وإلّا فلا دليل على وجوب الرجوع إلى الأعلم في القضاء . ( صدر الدين الصدر ) . * في الشبهات الحكميّة لا مطلقا . ( الشاهرودي ) . * لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل لا يخلو من قوّة ؛ لعدم الدليل على اعتبار قضاء غير الأعلم مع وجوده . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) إذا كان منشأ الاختلاف في الحكم الكلّي ، أو كان ممّا تختلف فيه موازين القضاء . ( كاشف الغطاء ) . * لا يجب ذلك ، إلّا أن يكون ترافعهما من أجل التنازع في الحكم الشرعي ، وكانا يتّفقان على أعلميّة الأعلم . ( الميلاني ) . * فيما إذا كانت الشبهة حكميّة ووجب على المتخاصمين تقليده فهو الأقوى ، وفي غيره لا بأس بترك الاحتياط . ( السبزواري ) . ( 4 ) إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي ، لا مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، حسن القمّي ) . * بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي ، لا مطلقا . ( آل ياسين ) . * لا وجه للاحتياط في غير ما كان منشأ الاختلاف الشبهة الحكميّة ، وكانا مستفتيين أو كانا متداعيين ، وقد حكم كلّ من الحاكمين بخلاف الآخر ولو في الشبهة الموضوعيّة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * إذا كان التنازع من جهة الاختلاف في الحكم الشرعي ، لا مطلقا . ( الإصطهباناتي ) . -