إليه ( 1 ) الأحوط ( 2 ) الرجوع إليه ( 3 ) مطلقا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لا يجب في الشبهات الموضوعيّة مطلقا ، ولا في الشبهات الحكميّة عند عدم إحراز الاختلاف في الرأي . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) إذا كان منشأ النزاع الاختلاف في الحكم الشرعي واختلف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى ، وإلّا فلا دليل على وجوب الرجوع إلى الأعلم في القضاء .
( صدر الدين الصدر ) .
* في الشبهات الحكميّة لا مطلقا . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل لا يخلو من قوّة ؛ لعدم الدليل على اعتبار قضاء غير الأعلم مع وجوده .
( تقي القمّي ) .
( 3 ) إذا كان منشأ الاختلاف في الحكم الكلّي ، أو كان ممّا تختلف فيه موازين القضاء . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يجب ذلك ، إلّا أن يكون ترافعهما من أجل التنازع في الحكم الشرعي ، وكانا يتّفقان على أعلميّة الأعلم . ( الميلاني ) .
* فيما إذا كانت الشبهة حكميّة ووجب على المتخاصمين تقليده فهو الأقوى ، وفي غيره لا بأس بترك الاحتياط . ( السبزواري ) .
( 4 ) إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي ، لا مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، حسن القمّي ) .
* بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي ، لا مطلقا . ( آل ياسين ) .
* لا وجه للاحتياط في غير ما كان منشأ الاختلاف الشبهة الحكميّة ، وكانا مستفتيين أو كانا متداعيين ، وقد حكم كلّ من الحاكمين بخلاف الآخر ولو في الشبهة الموضوعيّة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إذا كان التنازع من جهة الاختلاف في الحكم الشرعي ، لا مطلقا .
( الإصطهباناتي ) . -