العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 332
( مسألة 57 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ( 1 ) ولو لمجتهد آخر ، إلّا ( 2 ) إذا تبيّن خطؤه ( 3 ) . - * إذا كان منشأ النزاع هو الشبهة الحكميّة لا الموضوعيّة . ( البجنوردي ) . * فيما إذا كان الترافع مستندا إلى النزاع في الحكم الكلّي ، وإن كان الأقوى فيه أيضا عدم اللزوم . ( الفاني ) . * بل هو الأظهر فيما إذا كانت الشبهة حكميّة ، وكان منشأ النزاع الاختلاف في الفتوى ، وإلّا فلا يجب ذلك . ( الروحاني ) . * لو كان التخاصم في الحكم الشرعي ، وكان المتخاصمين ممّن وجب عليهما تقليد الأعلم يرجع إلى الأعلم ، وإلّا يجوز الرجوع إلى مطلق المجتهد في القضاوة . ( مفتي الشيعة ) . [ لا يجوز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط ] ( 1 ) مطلقا ، أي سواء كان المورد من موارد التخاصم أم لا ، مثل ثبوت الهلال والدين ، ونحوهما من الموضوعات . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) فيه إشكال ، فإنّ في الالتزام بنفوذ حكم الحاكم على الإطلاق وجها قويّا . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) تبيّنا علميّا . ( الحكيم ) . * واقعا ، أو بحسب فتوى نفسه . ( الميلاني ) . * مورد إشكال ، والبحث فيه موكول إلى محلّه . ( أحمد الخونساري ) . * بمخالفته للواقع تبيّنا بيّنا ، أو كون حكمه مستندا إلى اجتهاد باطل ، من غير فرق بين كون مستنده في حكمه اليمين أو البيّنة ، وفي المسألة تفصيل ووجوه تطلب من كتاب القضاء . ( المرعشي ) . * هذا الإطلاق مشكل جدّا ، وفيه تفصيل لا يسعه المقام . ( السبزواري ) . * بأن علم مخالفته للواقع ، أو كان صادرا عن تقصير في مقدّماته ، فللعالم بالخطأ أن يعمل على وفق علمه مطلقا . ( مفتي الشيعة ) . * ومخالفته لما ثبت قطعا من الكتاب والسنّة . ( السيستاني ) .