تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

( مسألة 58 ) : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب ( 1 ) على الناقل ( 2 ) إعلام من سمع منه ( 3 ) الفتوى الأولى ( 4 ) وإن كان أحوط ( 5 )

، بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل ، فإنّه يجب عليه ( 6 ) الإعلام ( 7 ) .
شرح

[ في من نقل فتوى المجتهد ، ثم تبدّل رأيه ، أو نقلها خطأ ]

( 1 ) في الفرق بينه وبين ما إذا أخطأ في النقل إشكال . ( اللنكراني ) . ( 2 ) لعدم التسبيب والإغراء . ( المرعشي ) . ( 3 ) إذا لم يكن مقلّدا له ، وأمّا إذا كان له فالأحوط وجوبه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 4 ) ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه ، وإلّا فيجب عليه إعلامه ثانيا بتبدّل رأيه من باب وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلّية ، كما هو الظاهر من آيتي السؤال « أ » والنفر « ب » وغيرهما ، وربّما يدّعى إجماعهم عليه أيضا . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك . ( أحمد الخونساري ) . * لا ينبغي تركه ؛ لمكان حكم العقل بإرشاد الجاهل وتنبيهه ، كما مرّ في الحواشي السابقة . ( المرعشي ) . * لا يترك ، سيّما في الطريق المنحصر عادة ، مثل المتصدّي المنحصر لنقل الفتوى في بلد أو قرية مثلا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 6 ) تقدّم حكم هذه المسألة في المسألة ( 48 ) . ( تقي القمّي ) . * تقدّم الكلام فيه . ( السيستاني ) . ( 7 ) الحكم في المقامين واحد ، وقد تقدّم . ( الحكيم ) . * مرّ الكلام فيه . ( الخوئي ) .
هامش
( أ ) النحل : 16 ، والأنبياء : 7 . ( ب ) التوبة : 122 .