من الطرفين ( 1 ) .
وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحّته .
( مسألة 56 ) : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي ( 2 )
، إلّا إذا كان ( 3 ) مختار المدّعى عليه أعلم ( 4 ) ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع
شرح
( 1 ) تلازمهما في الواقع لا يوجب التلازم في الحكم الظاهري ، فلا يبعد جواز ترتيب آثار الصحّة للبائع . ( البروجردي ) .
[ في المرافعات اختيار الحكم بيد المدّعي ]
( 2 ) إن لم يستلزم مختاره ضررا آخر وحرجا على المدّعى عليه . ( مهدي الشيرازي ) . * مطلقا ، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقا . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * وأمّا في صورة التداعي منهما لا اختيار لواحد منهما . ( المرعشي ) . * بل الأظهر عدم ثبوت هذا الحقّ ، والاحتياط المذكور استحبابي . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) إطلاق الحكم مشكل . ( حسين القمّي ) . * فيه إشكال ، بل منع . ( الفاني ) . * فيه إشكال . ( المرعشي ) . ( 4 ) في اعتبار الأعلميّة في باب الترافع نظر ؛ لإطلاق المقبولة « أ » ، وحينئذ فالمدّعي باق على اختياره مطلقا ، على ما يظهر من المستند من دعوى الإجماع على كون اختيار التعيين بيد المدّعي ؛ ولأنّه من شؤون استنقاذ الحقّ الّذي أمره راجع إليه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل حتّى إذا كان كذلك ما لم يكن الترافع لأجل تنازعهما فيما هو الحكم شرعا . ( الميلاني ) . * بل حتّى إذا كان كذلك على الأقوى ، والاحتياط بعده يجوز تركه . ( الحكيم ) . * محلّ إشكال . ( الخميني ) . * بل في هذه الصورة أيضا . ( السيستاني ) .هامش
( أ ) الوسائل : 18 / 220 ، كتاب القضاء ، باب 31 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 2 .