لأنّه متقوّم بطرفين ( 1 ) ، فاللازم أن يكون صحيحا
شرح
- دون الظاهري . ( الروحاني ) .
* بل يصحّ . ( السيستاني ) .
( 1 ) الأظهر أنّه لا يعتبر في صحّة العقد بالنسبة إلى من يعتقد صحّته موافقة الآخر له في الاجتهاد أو التقليد . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الظاهر الصحّة بالنسبة إليه ، والتعليل المزبور عليل . ( الإصفهاني ) .
* بل يصحّ ، والتعليل كما ترى . ( آل ياسين ) .
* بل يصحّ بالنسبة إلى من يقول بالصحّة وإن خالف الآخر . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل يصحّ ، ولكلّ منهما العمل بمقتضى تكليف نفسه ، وكذا الحكم فيما بعده . ( الحكيم ) .
* التلازم بحسب الواقع لا ينافي عدم التلازم بحسب الظاهر . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يستفاد من هذا التعليل بطلان البيع بالنسبة إلى البائع القائل بصحّته من الطرفين . ( الفاني ) .
* لا يبعد صحّته بالنسبة إليه ، وكذا سائر المعاملات مع تمشّي قصد المعاملة ممّن يرى بطلانها . ( الخميني ) .
* بل يصحّ بالنسبة إليه ، وتقوّم البيع بالطرفين إنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري . ( الخوئي ) .
* بل يصحّ بالنسبة إليه ، والتعليل عليل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا ريب في أنّ العقد متقوّم بهما ، كما أنّه لا ريب في تلازم ما يقوّم بهما في الحكم الواقعي صحّة وفسادا ، فالعقد الواحد بحسب الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا معا ، ولكنّ هذا التلازم لا يستلزم التلازم في الحكم الظاهري ، فلا مانع من القول بأنّ لكلّ واحد منهما ترتيب آثار ما يعتقده اجتهادا أو تقليدا من الصحّة والفساد ، وفي صورة التنازع والتخاصم يرجع إلى الحاكم الشرعي لرفع الخصومة ، سواء كان الترافع عند أحد المرجعين أو مرجع آخر فيحكم بينهما على حسب فتواه ، وينفذ حكمه على المقلّدين ، وكذا الأمر فيما إذا وقع إيقاع متعلّق بشخصين كالطلاق وغيره . ( مفتي الشيعة ) .