تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
بالنسبة إلى البائع أيضا ( 1 ) ؛
شرح
- * بل يصحّ بالنسبة إليه . ( محمّد تقي الخونساري ، مهدي الشيرازي ، الأراكي ) . * فيه تأمّل . ( الشاهرودي ) . * الأقوى صحّة البيع بالنسبة إلى البائع ، إذ تقوّم البيع بالطرفين واقعا لا يلازم عدم التفكيك في الظاهر . ( الآملي ) . * بل يصحّ بالإضافة إليه ، ولا مانع من التفكيك في الأحكام الظاهريّة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) لا يبعد جواز ترتيب آثار الصحّة بالنسبة إلى القائل بصحّة العقد . ( الكوه كمرئي ) . * فيه تأمّل ، وما ذكر له من الوجه غير وجيه ، بل لا يبعد الصحّة بالنسبة إليه . ( الإصطهباناتي ) . * بل يصحّ وله أن يرتّب عليه الأثر على تقدير أن ينشئ المشتري قبوله قاصدا للشراء ، وإن لم يمكنه أن يرتّب الأثر . ( الميلاني ) . * الأقوى صحّته لمن يرى صحّة مثل هذا العقد اجتهادا أو تقليدا ، واعتقاد الطرف الآخر بالبطلان لا يضرّ بالصحّة الظاهريّة . ( البجنوردي ) . * الظاهر الصحّة بالنسبة إليه ، والتعليل المزبور عليل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل يصحّ ظاهرا ، وملازمتهما في الواقع لا تمنع من التفكيك في الظاهر . ( الشريعتمداري ) . * فيه إشكال ، والأقوى ترتّب الصحّة بالنسبة إلى البائع ظاهرا ، وعدم ترتّبها بالنسبة إلى المشتري كذلك ، والتلازم بين الصحّتين واقعا لا يستلزم التلازم بينهما في الأحكام الظاهريّة ، والانفكاك بينهما غير عزيز في أبواب الفقه ، فالبائع في الفرض لا يجوز له التصرّف في المثمن ، ويجوز تصرّفه في الثمن ، والمشتري بالعكس ، ولكنّ ذلك كلّه مع تحقّق قصد الإنشاء المعاملي من الذاهب إلى الفساد . ( المرعشي ) . * الصحّة بالنسبة إليه أيضا موافقة للدليل ، وما ذكره من التعليل عليل . ( السبزواري ) . * بل يصحّ بالنسبة إليه ، والتعليل عليل . ( حسن القمّي ) . * الأقوى هي الصحّة بالنسبة إليه ، إذ تلازمهما إنّما يكون في الحكم الواقعي -