العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 327
( مسألة 55 ) : إذا كان البائع ( 1 ) مقلّدا ( 2 ) لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسيّ ، والمشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان ، لا يصحّ ( 3 ) البيع ( 4 ) - * يعمل الوصيّ بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستئجار الّذي هو عمله ، وأمّا الأعمال الّتي يأتي بها الأجير فيأتي على وفق تقليده ، والأحوط مراعاة تقليد الميّت أيضا . ( الخميني ) . * ولو وصّى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلّف عنه ، وكذا في الأجير ، وأمّا لو أوصى بالعمل بلا خصوصيّة فالوصيّ يعمل بتكليف نفسه ، وكذا الأجير . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بمعنى لزوم كون العمل المستأجر عليه صحيحا عنده ولو مع الإخلال عن حجّة بما لا يكون الإخلال به كذلك منافيا للصحّة حسب فتواه ، وهكذا الحال في سائر الموارد . ( السيستاني ) . [ اختلاف المتعاملين في التقليد ] ( 1 ) نعم ، ولكن يكفي صحّة الطرفين عند أحد الطرفين في ترتيب آثار الصحّة عنده وإن كان باطلا عند الآخر ، ومثل هذا التفكيك في الفقه غير عزيز ، وأوضح منه ما لو أوجب البائع على مذهبه بالفارسيّة وقبل المشتري على مذهبه بالعربيّة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) الأقوى صحّة البيع للمشتري . ( الرفيعي ) . ( 3 ) الأقوى الصحّة بالنسبة إلى البائع ، والتعليل عليل ، وكذا في سائر العقود . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الأقرب الصحّة ، وعلى كلّ منهما العمل وفق تكليف نفسه ، وهكذا الحكم في كلّ ما يرتبط بطرفين من عقد أو إيقاع أو غيرهما . ( محمّد الشيرازي ) . * بل يصحّ ، والوجه المذكور لا يصلح للتعليل . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط . ( حسين القمّي ) . -