في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون ( 1 ) على وفق فتوى مجتهد الميّت ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فيه تأمّل ، فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط ، بل وكذا في الوكيل . ( حسين القمّي ) .
* لزوم رعاية الوصيّ والنائب العمل بما يقتضيه تقليدهما ، وعدم لزوم رعاية تقليد الميّت مع عدم الوصيّة بها وإن كان له وجه قويّ ، إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه ، بل لا يترك . ( الشاهرودي ) .
* بل يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده ، لكن في الفرق بينه وبين الوكيل إشكال . ( اللنكراني ) .
( 2 ) قد مرّ أنّه لا يجب ذلك . ( الجواهري ) .
* الأحوط في الوصيّ وكذا الأجير أن يراعي أحوط القولين . ( الحائري ) .
* الظاهر أنّ الوصيّ يراعي مذهب مجتهده لا مجتهد الموصي . ( الإصفهاني ) .
* الوصيّ والنائب يعملان بمقتضى تقليدهما ، لا تقليد المنوب عنه والموصي ، وكذا الوليّ كالولد الأكبر والمتبرّع . ( كاشف الغطاء ) .
* ليس للوصيّ هنا عمل سوى الاستئجار ، وأمّا الصلاة الّتي يؤتى بها عن الميّت فهو فعل الأجير ، والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه ، لا الميّت على الأقوى ، كسائر النوّاب عنه ، نعم الأحوط رعاية التقليدين . ( البروجردي ) .
* الأحوط رعايتهما أحوط التقليدين . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأقوى عدمه ، فإنّ الأجير وكلّ من ينوب عن الميّت إنّما يعمل على وفق تقليد نفسه ، بل العمل على وفق مجتهد الميّت لو كان بنظر النائب باطلا لم يمكنه قصد القربة ، كما أنّه لو كان كذلك بنظر الوصيّ لم يمكنه الاستيجار ، نعم إن اختلف تقليد الوصيّ والأجير فالأحوط الاستيجار على ما يتوافقان عليه ، لكن ليس على الوصيّ الفحص عن تقليد الأجير ، بل يحمل عمله على الصحيح ويستأجره . ( الميلاني ) . -