الوصيّ ( 1 ) في مثل ما لو كان وصيّا
شرح
- هاشم بالأب دون من انتسب إليه بالامّ فقط ، وهكذا ، وكذا الكلام في الوصيّ .
ويأتي منه قدّس سرّه في فصل « صلاة الاستيجار عن الميّت » التقييد بما إذا لم يكن ما وافق فتوى مجتهد الميّت باطلا في نظر الأجير ، كما لو كان مجتهد الميّت لا يشترط الإقامة في صحّة الصلاة أو يكتفي بمرّة من التسبيحات الأربع وكانت الصلاة بغير إقامة أو بمرّة من التسبيحات باطلة عند الأجير ، فإنّها لا تكفي .
( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك الاحتياط برعاية كلا التقليدين ، خصوصا فيما إذا كان من مذهبه بطلان العمل إذا أتى به على مذهب المؤكّل . ( الشاهرودي ) .
* الأحوط مراعاة كلا التقليدين ، وكذلك في الوصيّ . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) فيه تأمّل ، بل منع ، بل يجب عليه أن يعمل موافقا لتكليفه في العبادات ، ووليّ الميّت أولى من الوصيّ في العمل بتكليف نفسه . ( صدر الدين الصدر ) .
* الوصيّ والأجير يعملان على وفق تقليد نفسهما ، ولا يجب مراعاة تقليد الميّت عليهما . ( الشريعتمداري ) .
* فيه إشكال ؛ إذ يمكن أن يقال : إنّ وظيفة الوصيّ الاستيجار فقط ، وأمّا العبادة الّتي هي مورد الإجارة ؛ وهي الّتي يؤتى بها عن الميّت المنوب عنه ، فهو العمل الواجب على الأجير وفعله نفسه ، فلا بدّ أن يأتي به بما يراه صحيحا ومبرئا لذمّة الميّت ، نعم الأحوط هناك مراعاة التقليدين إن أمكن . ( المرعشي ) .
* بل الوصيّ والأجير يعملان على وفق تقليد أنفسهما ، مع عدم التقييد في الوصيّة أو الإجارة . ( محمّد الشيرازي ) .
* وما ذكرنا في خصوص الوكيل من التفصيل يجري في الوصيّ والوليّ ، فلو كان وصيّا في استئجار الصلاة عن الميّت مثلا فيجب أن يستأجر على طبق فتوى مرجع تقليده ، لا على وفق فتوى المرجع الميّت ، وأمّا وظيفة الأجير فيأتي - إن شاء اللّه - مراعاة تقليد نفسه ، وإن كان الأحوط أيضا مراعاة التقليدين :
الأجير والميّت ، وأمّا وظيفة المتبرّع فهي كوظيفة الأجير . ( مفتي الشيعة ) .