إذا كانا مختلفين ( 1 ) ، وكذلك
شرح
- * بل تقليد نفسه ، إلّا أن تكون قرينة على خلاف ذلك فيعمل عليها . ( الحكيم ) .
* الأقوى جواز العمل على طبق اجتهاد نفسه أو تقليده إذا لم يكن هناك ما يقيّد إطلاق وكالته بأن يعمل على طبق الاجتهاد أو تقليد موكّله ، وإن كان الأحوط مراعاة كلتا الوظيفتين ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الوكيل والوصيّ إذا كان وصيّا في مثل ما ذكره . ( البجنوردي ) .
* فيه تفصيل : فإنّه لو كان المورد باطلا بنظر الوكيل أو الوصيّ والنائب فكيف يصحّ العمل على طبق تقليده ؟ وأمّا لو كان صحيحا بنظرهم فإن قيّد على نحو خاصّ يجب رعايته ، وإلّا يعمل على رأي مقلّده أو اجتهاد نفسه . ( أحمد الخونساري ) .
* إذا كان وكيلا في العمل الصحيح عند الموكّل ، وأمّا إن كان وكيلا في العمل الصحيح في الواقع أو عنده لزم مراعاة تقليد نفسه ، وبه يظهر حال الأجير والوصيّ ، والأحوط مراعاة التقليدين . ( الروحاني ) .
* الوكيل في عمل عن الغير ، كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة ، الظاهر أنّه يعمل بمقتضى تقليده إن كان وكيلا في العمل الصحيح ، أي فيما يراه صحيحا بنظره أو نظر مجتهده ، لا تقليد الموكّل ، نعم لو كان وكيلا في العمل الصحيح عند الموكّل أو قامت القرينة على لزوم العمل بتقليد الموكّل يجب العمل على طبق تقليده ، ولا يضرّه بعمله مع مخالفة رأيه ، نعم الأحوط رعاية تكليفه نفسه وموكّله . ( مفتي الشيعة ) .
* فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره ، وإلّا فاللازم مراعاة كلا التقليدين ، وكذا الحال في الوصيّ . ( السيستاني ) .
( 1 ) فيه وفي لا حقه إشكال ، سيّما ثانيهما ، فإنّه لا يبعد الالتزام بأنّ الوصيّ يراعي فتوى مجتهده ، لا مجتهد الميّت ، والأحوط رعاية كليهما في كليهما ، مثلا : يوقع الوكيل العقد أو الإيقاع بالعربي دون الفارسي ، ويدفع الخمس إلى المنتسب إلى -