لا تقليد نفسه ( 1 )
شرح
- تلك الخصوصيّة ، وأمّا لو أطلق فللأجير والوصيّ العمل بوظيفة نفسة .
( الأراكي ) .
( 1 ) الأحوط في الوكيل رعاية التقليدين ، بل في الأجير يقوى لزومها ، أمّا وصيّ الميّت والنائب الّذي يقضي عنه فوائته فإنّما يلزمهما العمل بما يقتضيه تقليدهما ، ولا يجب عليهما رعاية تقليد الميّت أيضا مع عدم الوصيّة بها على الأقوى ، ولكنّها أحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* أقول : ذلك فيما لو وكّله في إيجاد ما اعتقده صحيحا ، ولو وكّله في إيجاد ما هو الصحيح واقعا فيجب على الوكيل العمل على طبق اعتقاده صحّته في حقّ موكّله ، وإن لا يجدي في حقّه ظاهرا .
نعم ، في عمل الوصيّ تجدي في الحكم بتفريغ ذمّة الميّت ، كما أنّ عمل الوكيل أيضا يجدي في الحكم بفراغ ذمّة الموكّل بعد موته على وجه لا يجب على الوليّ قضاؤه لو كان اعتقاده على وفق اعتقاد وكيله ، ووجه الجميع واضح ظاهر ، نعم لو آجر مثل هذا الموكّل مثل هذا الوكيل ربّما يكون العقد بنظر الموكّل فاسدا ؛ للغويّة العمل بنظره ، بخلافه لدى الوكيل فيترتّب على العقد آثار الصحّة ، ولا يضرّ التفكيك في هذا المقام ظاهرا .
كما لو كان البائع معتقدا بصحّة المعاملة والمشتري معتقدا بفسادها ، وحينئذ لا يستحقّ الأجير إلّا أجرة المثل ، والموكّل يرى استحقاقه أجرة المثل ، فكلّ يعمل بوظيفته الظاهريّة ، كما لا يخفى ، ومن هنا ظهر حال قوله : « لا يصحّ البيع » في المسألة ( 55 ) . ( آقا ضياء ) .
* بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط ، وسيأتي حكم الوصيّ في القضاء عن الميّت . ( آل ياسين ) .
* لو كان من رأيه فساد ما أوقعه على رأي موكّله ، ولكنّ ذلك في غير العبادات ؛ لعدم تمكّنه من قصد القربة حينئذ . ( صدر الدين الصدر ) . -