تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
- * إن كان وكيلا في العمل الصحيح عند المؤكّل ، كما هو المنصرف إليه من إطلاق الوكالة ، ومثله الأجير بل الوصيّ ، وإن كان وكيلا في العمل الصحيح عنده أو في الواقع وجب عليه مراعاة تقليد نفسه ، وكذا الأجير والوصيّ ، والأحوط فيهما مراعاة التقليدين ، وأمّا في الوليّ ونحوه فيجب عليه مراعاة تقليد نفسه ، والاحتياط أولى . ( الكوه كمرئي ) . * فيما لا يكون الوكيل مأخوذا فيه بالواقع ، وإلّا وجب أن يعمل بمقتضى التقليدين كالحقوق الماليّة ، وكذا الوصيّ والعامل . ( مهدي الشيرازي ) . * بل على نحو يتوافقان على صحّته على الأحوط . ( الميلاني ) . * الظاهر عدم كفاية رأي مجتهد المؤكّل إذا وكّله على إتيان الواقع فيما إذا كان رأي مجتهد الوكيل أوفق بالاحتياط ، أمّا في الوصيّة فالظاهر أنّه وظيفة الأجير ، وهو يراعي تقليد نفسه ، وإن كان الأحوط مراعاة التقليدين في الصورتين ، نعم لو علم الوصيّ أنّ عمله مخالف للواقع ولو لأجل مخالفته لرأي مجتهده - أي الوصيّ - فلا بدّ أن يطالبه بموافقة الواقع أو مراعاة فتوى مجتهده . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا قيّد الموكّل ، وإذا أطلق الوكالة فالظاهر توكيله فيما يراه صحيحا بنظره أو نظر مجتهده ، وهذا الظهور في باب الوصايا أقوى ، حيث إنّها تولية بالاستيجار والتسبيب في إيجاد متعلّقها في الخارج ، فهي نظير النيابة . ( الفاني ) . * مع وجود قرينة عليه ، وإلّا فيكفي العمل بمقتضى تكليف نفسه إن كان مورد الوكالة العمل الصحيح شرعا ، كما أنّ الوليّ يراعي تكليف نفسه ، وكذا الوصيّ في الاستيجار في كيفيّة الاستيجار ، وأمّا العمل المستأجر عليه فيأتي حكمه في المسألة ( 15 ) من صلاة الاستيجار . ( السبزواري ) . * لو أخذ الموصي أو المؤجر خصوصيّة في العمل فلا يجوز التخلّف عن -