العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 321
( مسألة 54 ) : الوكيل في عمل عن الغير ، كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك ، يجب ( 1 ) أن يعمل ( 2 ) بمقتضى تقليد الموكّل ( 3 ) - * يشكل الفرق بينه وبين العقود والإيقاعات السابقة ، فإنّ حلّيّة الحيوان من آثار الذبح السابق ، كما أنّ حلّيّة المرأة من آثار العقد السابق ، نعم فيما كان الأثر مرتّبا على وجود الموضوع حدوثا وبقاء ، ولم يكن من آثار السبب السابق يجب العمل على تقليد الثاني ، كنجاسة عرق الجنب من الحرام إذا فرض بقاؤه مثلا . ( الشريعتمداري ) . [ الوكيل والوصي يعملان بمقتضى تقليد الموكّل والموصي ] ( 1 ) إذا كان المقصود الإتيان بما يكون صحيحا في نظر الموكّل يجب أن يكون صحيحا كذلك ، وأمّا إن كان متعلّق الوكالة الإتيان بما يكون صحيحا شرعا أو إفراغ الذمّة فيلزم أن يكون مطابقا لما يراه الوكيل صحيحا ، وممّا ذكر يظهر الحكم فيما بعده . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) دون المتبرّع ونحوه ، ثمّ ما أفاده يتمّ إن علم توكيله في إيجاد العمل الصحيح بنظر الموكّل ، كما هو المنصرف إليه في إطلاق الإذن والوكالة وما أشبههما ، فيجب العمل بطبق مراد الموكّل ؛ إذ هو في مقام إبراء ذمّته ، فعلى الوكيل أن يأتي بما يرى موكّله صحيحا ومبرئا لذمّته ، نعم لو دلّت قرينة على كون الغرض أعمّ فيجوز للوكيل أن يعمل بمقتضى وظيفة نفسه . ( المرعشي ) . * هذا إذا عيّن الموكّل أو الموصي أو المؤجر طور العمل أو انصرف إلى نحو خاصّ ، إلّا إذا كان العمل عباديّا ورأى الفاعل فساده ، ولم يتمكّن من التقرّب به فيعمل بمقتضى تقليد نفسه ، وكذا في فرض عدم التعيين وعدم الانصراف قضاء لحقّ الإطلاق ، وأمّا عند الشكّ فالأحوط مراعاة أحوط القولين . ( الآملي ) . ( 3 ) الأقوى في الوكيل مراعاة الوضيفتين ، وفي الوصيّ مراعاة وظيفة نفسه . ( محمّد تقي الخونساري ) . -