استعمال ذلك الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ( 1 ) .
وكذا في الحلّيّة والحرمة ( 2 ) ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلا ، فذبح حيوانا كذلك ، فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع ( 3 ) وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله ( 4 ) ، وهكذا ( 5 ) .
شرح
- * بل يحكم بما هو حكم النجاسة حين العمل على الأحوط ، وكذا الحلّية والحرمة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 1 ) فيه نظر ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
( 2 ) فيه تأمّل ، والاحتياط في ترك الأكل . ( مفتي الشيعة ) .
* في إطلاقه نظر . ( السيستاني ) .
( 3 ) الأقوى تبعيّة المجتهد الثاني في جميع الفروع المذكورة ، إلّا في الطهارة والنجاسة . ( محمّد تقي الخونساري ) .
* فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
( 4 ) لا يبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوى السابقة ، فهو كجواز وطء المرأة المعقودة بالفارسيّة بفتوى المجتهد السابق ، نعم لو أفتى المجتهد اللاحق بحرمة لحم حيوان كان حلالا بفتوى السابق حرم أكله ، فإنّه نظير ماء الغسالة الباقي إلى أن تبدّلت الفتوى . ( كاشف الغطاء ) .
* الفرق بينه وبين ما حكم بترتيب آثار الصحّة عليه لا يخلو من تأمّل .
( المرعشي ) .
( 5 ) حاصل هذه المسألة : أنّ المقلّد يجب عليه متابعة من قلّده كيفما أفتى .
( الجواهري ) . -