تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
استعمال ذلك الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ( 1 ) . وكذا في الحلّيّة والحرمة ( 2 ) ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلا ، فذبح حيوانا كذلك ، فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع ( 3 ) وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله ( 4 ) ، وهكذا ( 5 ) .
شرح
- * بل يحكم بما هو حكم النجاسة حين العمل على الأحوط ، وكذا الحلّية والحرمة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 1 ) فيه نظر ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . ( 2 ) فيه تأمّل ، والاحتياط في ترك الأكل . ( مفتي الشيعة ) . * في إطلاقه نظر . ( السيستاني ) . ( 3 ) الأقوى تبعيّة المجتهد الثاني في جميع الفروع المذكورة ، إلّا في الطهارة والنجاسة . ( محمّد تقي الخونساري ) . * فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) . ( 4 ) لا يبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوى السابقة ، فهو كجواز وطء المرأة المعقودة بالفارسيّة بفتوى المجتهد السابق ، نعم لو أفتى المجتهد اللاحق بحرمة لحم حيوان كان حلالا بفتوى السابق حرم أكله ، فإنّه نظير ماء الغسالة الباقي إلى أن تبدّلت الفتوى . ( كاشف الغطاء ) . * الفرق بينه وبين ما حكم بترتيب آثار الصحّة عليه لا يخلو من تأمّل . ( المرعشي ) . ( 5 ) حاصل هذه المسألة : أنّ المقلّد يجب عليه متابعة من قلّده كيفما أفتى . ( الجواهري ) . -