تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ( 1 ) ، ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة ( 2 ) وإن كانت مع
شرح
- * لو أدّى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع ، وكذا نجاسة شيء أو حرمته أو عدم ملكيّة مال ونحو ذلك ، فمع الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايته . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * في جواز ترتيب آثار الصحّة بالنسبة إلى ذلك العقد أو الإيقاع في الأعمال الآتية إشكال . ( البجنوردي ) . * فيه أيضا إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * إذا كان العقد أو الإيقاع السابق ممّا يترتّب عليه الأثر فعلا فالظاهر عدم جواز البناء على صحّته في مفروض المسألة ، وكذا الحال في بقيّة موارد الأحكام الوضعيّة من الطهارة والملكيّة ونحوهما . ( الخوئي ) . * مشكل ، والأحوط ترتيب الآثار الفعليّة للبطلان من غير فرق بين الموارد . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 1 ) الميزان في هذا المقام : أنّ الأثر الثابت حال تقليد الثاني إن كان مترتّبا على أمر واقع حال تقليد الأوّل الّذي لا بقاء له وليس للزمان عليه مروران ، كملاقاة النجاسة الّتي يترتّب عليها حكم الغسالة الموجودة فعلا ، فالعمل فيه على تقليد الأوّل فيحكم بطهارتها في المثال ، وإن كان مترتّبا على أمر حاصل فعلا ، كما إذا أفتى الأوّل بطهارة مسكر ورتّب عليه أحكام الطهارة ، ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته وهو باق فلا يحكم بطهارته ، وبذلك يظهر حكم الذبح بغير الحديد ، وأنّ الحيوان المذبوح إذا كان باقيا يحلّ أكله ويجوز بيعه . ( الروحاني ) . * لا فرق بين مثال الغسالة ومثال الحيوان المذبوح الموجود ، وبين الزوجة المعقود عليها بالفارسيّة الباقية على الحلّيّة بعد العدول . ( اللنكراني ) . ( 2 ) الأظهر عدم الصحّة . ( أحمد الخونساري ) .