وكذا ( 1 ) لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ، ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان يجوز ( 2 ) له البناء على الصحّة ( 3 ) .
شرح
- * الفروع المذكورة في هذه المسألة غير صافية عن شوب الإشكال إلّا فيما قام الدليل على صحّتها ، كموارد « لا تعاد » بناء على شموله موارد الجهل ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها ، وتفصيل الماتن قدّس سرّه لا يخلو من تأمّل . ( المرعشي ) .
* الضابط في هذا المقام أنّ العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأوّل : إمّا أن يكون النقص فيه نقصا لا يضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته ، وإمّا أن يكون نقصا يضرّ بصحّته مطلقا .
ففي الأوّل لا تجب الإعادة ، وأمّا الثاني ففيه تفصيل ، فإذا قلّد من يقول بعدم وجوب السورة في الصلاة ، ثمّ قلّد من يقول بوجوبها فيها ، لم تجب عليه إعادة الصلاة الّتي صلّاها بغير سورة في الوقت فضلا عن خارجه .
وأمّا في الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقّن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ، وإن كان من جهة التمسّك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقا . ( الخوئي ) .
* فيه نظر ، نعم لا تعاد الصلاة في مثل مسألة التسبيحات . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) ومنه لو أدّى الاجتهاد اللاحق إلى فساد العقد السابق أو الإيقاع ، وكان مورد العقد أو الإيقاع محلّا للابتلاء فعلا . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) الكلام فيه وفي ما بعده هو الكلام . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) لو أدّى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع ، وكذا نجاسة شيء أو حرمته أو عدم ملكيّة مال ونحو ذلك ، فمع فعليّة الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايته .
( النائيني ، الشاهرودي ) .
* على إشكال لا يترك معه الاحتياط فيما إذا أدّى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع أو نجاسة شيء أو حرمته مع الابتلاء بمورده فعلا . ( آل ياسين ، حسن القمّي ) .
* فيه نظر ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى تجديد العقد . ( الكوهكمرئي ) . -