تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الأعمال السابقة ( 1 ) ،
شرح
- حديث « لا تعاد » ، فعلى هذا إذا أدّى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع أو نجاسة ، أو عدم ملكيّة مال ونحو ذلك ، فمع فعليّة الابتلاء بمورده يقوى لزوم مراعاته ، وكذا بالنسبة إلى الخمسة المستثناة يقوى لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . ( الآملي ) . * الاجتزاء بالأعمال الماضية - في مفروض المسألة - وإن كان هو الأوجه مطلقا ، إلّا أنّ الأحوط الاقتصار فيه على الأعمال الّتي وقع الإخلال فيها بما لا يوجب بطلانها في حال الجهل قصورا حسب رأي المجتهد اللاحق ، والمختار أنّ من هذا القبيل الإخلال بغير الأركان في الصلاة كالمثال الأوّل المذكور في المتن . ومنه : الإخلال ببعض ما يعتبر في الطهارات الثلاث كالمثال الثاني . وكذا الإخلال بالغسل من الأعلى إلى الأسفل في غسل الوجه على القول باعتباره . ومنه أيضا : الإخلال ببعض ما يعتبر في الصوم ، كالاجتناب عن الارتماس والكذب على اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله على القول بمفطّريّتهما . ومنه : الإخلال ببعض الشرائط في باب العقود والإيقاعات وما يشابههما ، كمثال الذبيحة المذكورة في المتن ، وللتعرّض لسائر صغريات هذه الكبرى مقام آخر . ( السيستاني ) . ( 1 ) في الفروع المذكورة في المتن إشكال ، نعم لو لم يكن للعمل السابق أثر في اللاحق ، كما لو أكل لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد بفتوى المجتهد لم يكن معاقبا على ذلك الأكل . ( الحائري ) . * الأقوى - بالنظر إلى قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء - كون المدار في الأعمال السابقة على فتوى الثاني ، إلّا في الصلاة بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها الغير الركنيّة ، وأمّا بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الإجزاء من جهة عموم « لا تعاد » لو كان الإخلال فيها زيادة ونقيصة منتهية إلى سهوه ولو في مقدّمات حفظه ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال ، وكذا في الفروع اللاحقة . ( أحمد الخونساري ) . -