تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

( مسألة 53 ) : إذا قلّد ( 1 ) من يكتفي ( 2 ) بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها

، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب ( 3 ) عليه إعادة ( 4 )
شرح
- ويستند إليه فعلا وكان قد قصد القربة في العبادة ، فالأقوى صحّته . ( الميلاني ) . * فقد مرّ أنّ أعماله إذا كانت مطابقة للاحتياط أو لرأي من يصحّ الاعتماد على رأيه من الأحياء تكون محكومة بالصحّة . ( مفتي الشيعة ) .

[ في من قلّد من يفتي بخلاف مجتهده الأوّل ]

( 1 ) في الفروع المذكورة في هذه المسألة تأمّل ، نعم لا تعاد الصلاة في مثل مسألتي التسبيحات والغسالة المستعملة إذا كان استعمالها في غير الطهور . ( حسين القمّي ) . * لزوم مراعاة التقليد الثاني بالنسبة إلى الآثار الفعليّة لا يخلو من وجه قويّ ، نعم له علاج المشكلة بالبقاء على تقليد الأوّل في مورد الاختلاف . ( الفاني ) . ( 2 ) يرجع في حكم شقوق هذه المسألة إلى المجتهد الثاني الّذي يقلّده على الأحوط ، وإن كان المختار هو ما في المتن . ( الإصطهباناتي ) . * هذه المسألة بما لها من الصور ممّا ذكر وما لم يذكر لا تخلو من نظر ، إلّا أنّ الصلاة يبنى على صحّتها فيما عدا الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، أمّا في هذه الخمسة وفي سائر العبادات والمعاملات فإن قلّد فعلا من يجوّز البقاء على تقليد الميّت فهو ، وإلّا فلا يترك ما يقتضيه الاحتياط ، بل الأقوى في مورد الحكم الوضعي أن لا يرتّب الأثر على ما يخالف فتوى من يقلّده فعلا . ( الميلاني ) . * في فروع هذه المسألة لا يترك الاحتياط إذا لم يكن حرجيّا ، إلّا فيما يستلزم إعادة الصلاة فإنّها لا تعاد ، لكن في غير ما استلزم بطلانها ببطلان مثل الطهور ، بل الاحتياط فيه أشدّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) بل يجب ، إلّا فيما يقوم الدليل على الإجزاء . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) في جميع الفروع المذكورة تأمّل ، بل الأقوى أنّ المدار في غير الصلاة على فتوى المجتهد الثاني ، وكذا فيها بالنسبة إلى خصوص الخمسة المستثناة في -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 316 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي