بقصد ( 1 ) أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ( 2 ) ، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع ( 3 ) لا يجب عليه الإعادة ( 4 ) .
( مسألة 50 ) : يجب ( 5 ) على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد
أو
شرح
- * ويجوز له رفع اليد عنها للفحص عن حكم المسألة ، والأحوط البناء على أحوط الطرفين . ( الفاني ) .
* مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه . ( الخميني ) .
* رجاء لا بنحو التشريع لو لم يمكن الاحتياط ، وإلّا فيحتاط . ثمّ لو بنى بحكم العقل على أحد المحتملين وأتمّ العمل ، فعليه أن يحصّل الجزم بالبراءة باستكشاف أنّه هل هو مطابق لوظيفته من تطبيق العمل للواقع ، أو فتوى مجتهد جاز تقليده فيحكم عليه بالصحّة ، أوليس بمطابق لها فيعيد العمل ؟ ( المرعشي ) .
* كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل . ( الخوئي ) .
* إن لم يمكن الاحتياط ، وإلّا فهو المتعيّن عليه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 1 ) أو لا بقصده . ( الحكيم ) .
( 2 ) هذا القصد ليس بمعتبر ، والملاك في صحّة العمل مطابقته للواقع ، سواء قصد السؤال حين العمل أو لا ، وسواء بنى على الإعادة مع المخالفة أو لا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) مطابقة الواقع كافية مطلقا وإن لم يبن على السؤال . ( الجواهري ) .
* أو لفتوى من يقلّده فعلا . ( الميلاني ) .
* أو لرأي مجتهده . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) إذا علم المطابقة للواقع . ( الحكيم ) .
* يكفي إحراز مطابقته للواقع وإن لم يكن من قصده السؤال . ( السيستاني ) .