الإعلام ( 1 ) .
( مسألة 49 ) : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ( 2 ) يجوز له ( 3 ) أن يبني على أحد الطرفين ( 4 )
شرح
( 1 ) الظاهر وجوب إعلام الجاهل المعذور في جهله ، وكذا السائل مطلقا ، ولا يختصّ الوجوب بالناقل ولا بالمفتي . ( الحكيم ) .
* إذا أفتى بإباحة الواجب أو الحرام ، وكذلك في النقل لا فيما إذا أفتى بإباحة المستحّب أو المكروه مثلا ، أو بالعكس . ( الشريعتمداري ) .
* لا إشكال في الوجوب إذا أفتى بجواز فعل المحرّم أو ترك الواجب جزما لمكان التسبيب ، وأمّا لو أفتى بالوجوب أو الحرمة فيما هو مباح أو مستحبّ أو مكروه ، فالأظهر ذلك ، وهل فرق في الفرضين بين الجاهل القاصر وبين المقصّر ؟
فيه تفصيل . ( المرعشي ) .
* الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شيء ثمّ بان أنّ فتواه هي الوجوب أو الحرمة ، وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه كانت الإباحة ، فعلى الأوّل يجب الإعلام دون الثاني ، وكذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه . ( الخوئي ) .
* في الإلزاميّات دون غيرها . ( السبزواري ، مفتي الشيعة ) .
( 2 ) ولا يعلم وجه الاحتياط فيه . ( الميلاني ) .
( 3 ) ولو أمكنه الاحتياط له ذلك أيضا ، ومع ظهور المطابقة يجزي ولو لم يبن على ذكر . ( السبزواري ) .
* إلّا فيما يمكن الاحتياط فيتعيّن . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) إن كان أحدهما موافقا للاحتياط كان المتعيّن البناء عليه . ( البروجردي ) .
* إذا لم يمكنه الاحتياط ، وإلّا عمل به . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا كان أحدهما أحوط تعيّن البناء عليه . ( الحكيم ) . -