عن الأعلم أن يحتاط ( 1 ) في أعماله ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ويحصل بأن يأخذ الأحوط من أقوال علماء عصره الّذين هم من أطراف الشبهة في الأعلميّة . ( صدر الدين الصدر ) .
* أو العمل بأحوط أقوال الموجودين ، بل يكفي العمل بالأحوط من أقوال من يحتمل أعلميتهم . ( الشاهرودي ) .
* أو يعمل بأحوط الأقوال ، بل في الثانية يجوز تقليد غير الأعلم مع عدم العلم أو الظنّ باختلاف الآراء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* يكفي العمل على أحوط فتاوى الموجودين من المجتهدين . ( الفاني ) .
* أو الأخذ بأحوط أقوال من يحتمل أعلميّتهم . ( الآملي ) .
( 2 ) ويكفي فيه الأخذ بأحوط أقوال الموجودين في عصره ، بل لو علم بأعلميّة أحد الشخصين أو الأشخاص المعيّنين يكفيه الأخذ بأحوط أقوالهم ، ولا يجب تعيين شخصه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* أو يعمل بأحوط الأقوال . ( الإصفهاني ) .
* بل يجوز تقليد غير الأعلم في الصورة الثانية مع عدم العلم بالمخالفة . ( حسين القمّي ) .
* ويكفي فيه الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعيّة بعضهم لشرائط التقليد . ( آل ياسين ) .
* بالأخذ بأحوط الفتاوى ممّن يحتمل اجتهاده أو أعلميّته في عصره . ( الكوه كمرئي ) .
* هذا في التقليد الابتدائي ، أمّا لو قلّد شخصا ومات ففي زمان الفحص عمّن يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق . ( كاشف الغطاء ) .
* ولو بالأخذ بأحوط أقوال الموجودين في زمانه . ( الإصطهباناتي ) .
* يكفي فيه العمل بالأحوط من أقوال من يحتمل أعلميّتهم . ( البروجردي ) .
* ولو بالعمل بأحوط الأقوال من الموجودين ، هذا إذا علم بوجود الأعلم ومخالفة فتواه لغيره وعدم موافقة فتوى الغير للاحتياط كما مرّ ، وإلّا فيكتفي بالعمل بفتوى أحد المجتهدين . ( عبد الهادي الشيرازي ) . -