تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤

( مسألة 51 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل ( 1 ) بموت المجتهد ( 2 )

، بخلاف المنصوب ( 3 ) من قبله ، كما إذا نصبه متولّيا ( 4 ) للوقف ، أو قيّما على القصّر فإنّه لا تبطل ( 5 )
شرح
- المجتهد بينهم ، وأمّا في الصورة الثانية فإن احتمل التساوي اندرج في المسألة ( 13 ) ، وإن لم يحتمله اندرج في المسألة ( 38 ) . ( السيستاني ) .

[ المأذون والوكيل عن المجتهد ينعزل بموت المجتهد ]

( 1 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) وكذا إذا عرض له ما يوجب فقده للشروط . ( السبزواري ) . ( 3 ) بناء على ثبوت الولاية له في ذلك . ( الكوه كمرئي ) . * إن كان النصب لمقام ثبوت الولاية له ، والأحوط تحصيل النصب من المجتهد الحيّ في هذا الفرض أيضا . ( المرعشي ) . ( 4 ) بناء على أنّ للحاكم ذلك ، لكن فيه نظر ، فالأحوط أن يراجع المجتهد الحيّ . ( الميلاني ) . ( 5 ) لا يخلو من إشكال . ( الحائري ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحيّ . ( الإصفهاني ) . * فيه تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) . * فيه نظر ؛ فلا بدّ من تجديد نصبه من قبل المجتهد الحيّ ولو بالإمضاء . ( مهدي الشيرازي ) . * في صحّة النصب إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * فيه نظر ، فلا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . * فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بتجديد الإذن من المجتهد الحيّ . ( الآملي ) . * مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحيّ أو النصب من قبله أيضا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . -