شرح
- * ويكفي الأخذ بأحوط أقوال من يتردّد الأعلم بينهم . ( الحكيم ) .
* أو يأخذ بأحوط الأقوال ممّن يعلم إجمالا أنّ فيهم من يجوز تقليده .
( الميلاني ) .
* بل الأقوى كفاية الأخذ بأحوط الأقوال ممّن يحتمل أعلميّتهم . ( البجنوردي ) .
* بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط . ( الخميني ) .
* أو يعمل بأحوط أقوال الموجودين ممّن يحتمل اجتهاده أو أعلميّته مع العلم بالمخالفة بينهم في الرأي . ( المرعشي ) .
* ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها . ( الخوئي ) .
* أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* ويجزيه العمل بأحوط أقوال المجتهدين في الأوّل ، وأحوط أقوال من يحتمل أعلميّته في الثاني . ( السبزواري ) .
* أو يعمل بأحوط الأقوال إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها ، وفي صورة عدم العلم بالأعلم يجوز تقليد غير الأعلم إذا لم يعلم باختلاف المجتهدين في الفتوى . ( حسن القمّي ) .
* ولو بأن يعمل بأحوط الأقوال ممّن يحتمل وجود الأعلم فيهم من الموجودين . ( الروحاني ) .
* ولو بالعمل بأحوط أقوال الموجودين ، هذا بناء على أن تقليد الأعلم لازم مطلقا حتّى في زمان الفحص ، وأمّا لو قلنا : إنّ أدلّة تقليد الأعلم مخصوصة في فرض وجود الأعلم خارجا ولو بين الاثنين فلا يجب تقليده في زمان الفحص عنه ، ولا يجب عليه الاحتياط فيجوز له تقليد غير الأعلم في هذا الزمان . ( مفتي الشيعة ) .
* ويكفي في الصورة الأولى الاحتياط النسبي من أقوال من يعلم بوجود -