تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
- * ويكفي الأخذ بأحوط أقوال من يتردّد الأعلم بينهم . ( الحكيم ) . * أو يأخذ بأحوط الأقوال ممّن يعلم إجمالا أنّ فيهم من يجوز تقليده . ( الميلاني ) . * بل الأقوى كفاية الأخذ بأحوط الأقوال ممّن يحتمل أعلميّتهم . ( البجنوردي ) . * بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط . ( الخميني ) . * أو يعمل بأحوط أقوال الموجودين ممّن يحتمل اجتهاده أو أعلميّته مع العلم بالمخالفة بينهم في الرأي . ( المرعشي ) . * ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها . ( الخوئي ) . * أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * ويجزيه العمل بأحوط أقوال المجتهدين في الأوّل ، وأحوط أقوال من يحتمل أعلميّته في الثاني . ( السبزواري ) . * أو يعمل بأحوط الأقوال إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها ، وفي صورة عدم العلم بالأعلم يجوز تقليد غير الأعلم إذا لم يعلم باختلاف المجتهدين في الفتوى . ( حسن القمّي ) . * ولو بأن يعمل بأحوط الأقوال ممّن يحتمل وجود الأعلم فيهم من الموجودين . ( الروحاني ) . * ولو بالعمل بأحوط أقوال الموجودين ، هذا بناء على أن تقليد الأعلم لازم مطلقا حتّى في زمان الفحص ، وأمّا لو قلنا : إنّ أدلّة تقليد الأعلم مخصوصة في فرض وجود الأعلم خارجا ولو بين الاثنين فلا يجب تقليده في زمان الفحص عنه ، ولا يجب عليه الاحتياط فيجوز له تقليد غير الأعلم في هذا الزمان . ( مفتي الشيعة ) . * ويكفي في الصورة الأولى الاحتياط النسبي من أقوال من يعلم بوجود -