تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط ( 1 ) تبعيض ( 2 ) التقليد ( 3 ) ، وكذا إذا كان ( 4 ) أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا ، والآخر في البعض الآخر .

( مسألة 48 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب ( 5 ) عليه إعلام من تعلّم منه ( 6 ) ،

وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه
شرح
( 1 ) بل الأقوى على ما مرّ . ( الميلاني ) . * بل يتعيّن عليه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل الأقوى فيه وفيما بعده . ( الآملي ) . * بل الأقوى مع العلم بالمخالفة على ما مرّ ، ويجري هذا فيما بعده . ( السيستاني ) . ( 2 ) إن لم يكن أقوى . ( الكوه‌كمرئي ) . ( 3 ) بل الأقوى ؛ لوجوب مراعاة الأعلم في جميع الأبواب . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى . ( الحكيم ) . * بل الأقوى ؛ للزوم تقليد الأعلم في كلّ واحد منهما . ( البجنوردي ) . * بل الأقوى ذلك في صورة العلم بالمخالفة والاشتراط . ( المرعشي ) . * بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما مرّ ، وكذا الحال فيما بعده . ( الخوئي ) . * بل الأقوى على ما مرّ من التفصيل . ( السبزواري ) . * بل الأظهر ذلك فيه وفيما بعده . ( الروحاني ) . * في مورد التقليد ، وهو وجود مخالفة بين فتوى الأعلم وغير الأعلم . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) بل هو الأقوى ، كما في سابقه . ( المرعشي ) . ( 5 ) لا وجه للوجوب في الموردين . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) إذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول إليه على وفق وظيفته الشرعيّة ، فالأحوط الإعلام ، وإلّا لم يجب ، وهكذا الحال فيما بعده . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 309 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي