والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط ( 1 ) تبعيض ( 2 ) التقليد ( 3 ) ، وكذا إذا كان ( 4 ) أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا ، والآخر في البعض الآخر .
( مسألة 48 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب ( 5 ) عليه إعلام من تعلّم منه ( 6 ) ،
وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه
شرح
( 1 ) بل الأقوى على ما مرّ . ( الميلاني ) .
* بل يتعيّن عليه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأقوى فيه وفيما بعده . ( الآملي ) .
* بل الأقوى مع العلم بالمخالفة على ما مرّ ، ويجري هذا فيما بعده . ( السيستاني ) .
( 2 ) إن لم يكن أقوى . ( الكوهكمرئي ) .
( 3 ) بل الأقوى ؛ لوجوب مراعاة الأعلم في جميع الأبواب . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى ؛ للزوم تقليد الأعلم في كلّ واحد منهما . ( البجنوردي ) .
* بل الأقوى ذلك في صورة العلم بالمخالفة والاشتراط . ( المرعشي ) .
* بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما مرّ ، وكذا الحال فيما بعده . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى على ما مرّ من التفصيل . ( السبزواري ) .
* بل الأظهر ذلك فيه وفيما بعده . ( الروحاني ) .
* في مورد التقليد ، وهو وجود مخالفة بين فتوى الأعلم وغير الأعلم . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بل هو الأقوى ، كما في سابقه . ( المرعشي ) .
( 5 ) لا وجه للوجوب في الموردين . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) إذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول إليه على وفق وظيفته الشرعيّة ، فالأحوط الإعلام ، وإلّا لم يجب ، وهكذا الحال فيما بعده . ( السيستاني ) .