تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
عليه ( 1 ) ، فالقدر المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيّات .

( مسألة 47 ) : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات

،
شرح
( 1 ) لا وجه لعدم جواز اتّباع قوله ، وإن كان في نظر المقلّد - بالكسر - وجوب الرجوع إلى الأعلم من باب الاحتياط والقدر المتيقّن ، فإنّ فتوى الأعلم لمّا كان اجتهادا وطريقا فهو مقدّم على هذا الأصل العملي . نعم ، إذا تيقّن خطأ الأعلم في الفتوى لا يجب اتّباعه ، ولا اختصاص له بالمقام . ( الفيروزآبادي ) . * لا أرى وجها لهذا الإشكال . ( الحائري ) . * أقول : الأقوى جوازه ؛ إذ لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بين المسألة الفرعيّة أو الاصوليّة بحسب الوجدان والارتكاز . ( آقا ضياء ) . * لا إشكال فيه . ( الإصفهاني ، البروجردي ، عبد الهادي الشيرازي ، الخميني ) . * لا يبعد الجواز ؛ لكون فتوى الأعلم بذلك طريقا حاكما على الاحتياط والأخذ بالقدر المتيقّن المشار إليه . ( الإصطهباناتي ) . * الإشكال ضعيف . ( الحكيم ) . * لا إشكال فيه ما لم يعتقد العامّي أنّه أخطأ في إفتائه بذلك . ( الميلاني ) . * لا وجه لهذا الإشكال . ( البجنوردي ) . * لا نرى وجها للإشكال . ( أحمد الخونساري ) . * لا وجه لذلك الإشكال . ( الشريعتمداري ) . * لا إشكال فيه بعد البناء على ثبوت طريقيّة فتوى الأعلم دون غيرها . ( المرعشي ) . * لا إشكال فيه أصلا . ( الخوئي ) . * بل لا إشكال فيه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لو كان المقلّد شاكّا ، وأمّا مع عدم شكّه فلا إشكال . ( السبزواري ) . * إن كان الشكّ في حجّيّة رأي الأعلم في هذه المسألة ، وإلّا فلا إشكال في جواز الاعتماد في مورد التقليد ، وهو مورد المخالفة بين فتوى الأعلم وفتوى غير الأعلم . ( مفتي الشيعة ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 308 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي