تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ولا يجوز ( 1 ) أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل ( 2 ) جواز ( 3 ) الاعتماد ( 4 )
شرح
- وأنّ كثيرا من المسائل في هذا ليست تقليديّة ، كمسألة جواز التقليد وهذه المسألة ، وجواز عمل المتجزّي بظنّه ، وترجيح الأصولي على المحدّث . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 1 ) إلّا إذا لم يكن للأعلم فتوى في خصوص هذه المسألة ، أو كان ولم يعلمها المقلّد . ( صدر الدين الصدر ) . ( 2 ) لا إشكال فيه على مبناه . ( صدر الدين الصدر ) . * لا وجه للإشكال فيه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا إشكال فيه أصلا . ( الفاني ) . * بل يجوز الاعتماد عليه . ( محمّد الشيرازي ) . * الأظهر هو المنع . ( الروحاني ) . * لا مجال للإشكال فيه . ( اللنكراني ) . ( 3 ) لا إشكال فيه أصلا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل لا إشكال في جوازه . ( مهدي الشيرازي ) . ( 4 ) الأقوى جواز الاعتماد عليه ، كما يجوز الاعتماد عليه في جواز البقاء على تقليد الميّت ، إلّا إذا أحرز المقلّد وجوب تقليد الأعلم في الفرعيّات . ( الكوه كمرئي ) . * لا إشكال فيه ؛ لأنّه أيضا من الفروع لا من الأصول كأصل التقليد . ( الشاهرودي ) . * لا إشكال في جواز الاعتماد عليه من جهة كونه آخذا بالقدر المتيقّن . ( الآملي ) . * لا إشكال فيه . ( السيستاني ) .