ولا يجوز ( 1 ) أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل ( 2 ) جواز ( 3 ) الاعتماد ( 4 )
شرح
- وأنّ كثيرا من المسائل في هذا ليست تقليديّة ، كمسألة جواز التقليد وهذه المسألة ، وجواز عمل المتجزّي بظنّه ، وترجيح الأصولي على المحدّث .
( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
( 1 ) إلّا إذا لم يكن للأعلم فتوى في خصوص هذه المسألة ، أو كان ولم يعلمها المقلّد . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) لا إشكال فيه على مبناه . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا وجه للإشكال فيه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا إشكال فيه أصلا . ( الفاني ) .
* بل يجوز الاعتماد عليه . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأظهر هو المنع . ( الروحاني ) .
* لا مجال للإشكال فيه . ( اللنكراني ) .
( 3 ) لا إشكال فيه أصلا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل لا إشكال في جوازه . ( مهدي الشيرازي ) .
( 4 ) الأقوى جواز الاعتماد عليه ، كما يجوز الاعتماد عليه في جواز البقاء على تقليد الميّت ، إلّا إذا أحرز المقلّد وجوب تقليد الأعلم في الفرعيّات . ( الكوه كمرئي ) .
* لا إشكال فيه ؛ لأنّه أيضا من الفروع لا من الأصول كأصل التقليد .
( الشاهرودي ) .
* لا إشكال في جواز الاعتماد عليه من جهة كونه آخذا بالقدر المتيقّن . ( الآملي ) .
* لا إشكال فيه . ( السيستاني ) .