تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
السابقة ( 1 ) ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا ( 2 ) .

( مسألة 46 ) : يجب ( 3 ) على العامّي ( 4 ) أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه

( 5 ) ،
شرح
- * بالتفصيل الّذي مرّ . ( المرعشي ) . * لا يخلو من تأمّل كما تقدّم . ( الآملي ) . ( 1 ) قد تقدّم وجه الإشكال في جريان أصالة الصحّة في أمثال المقام . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) لو كان الشكّ من جهة صحّة تقليده أوّلا ، لم يبعد البناء على الصحّة حتّى في أعماله اللاحقة . ( أحمد الخونساري ) . * ولا ملازمة بين صحّة ما مضى وما سيأتي ، سواء ثبتت الصحّة في السابق بالأصل أم بقاعدة الفراغ أو بغيرهما ؛ لعدم دلالة دليل حجّيّتها على ترتيب تمام اللوازم على الأرجح ؛ والتفصيل موكول إلى محلّه . ( المرعشي ) . * طريق التصحيح بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة رجوعه برأي مرجع تقليده ، أو العمل بالاحتياط الجامع لشرائط الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الظاهر أنّ وجوب تقليد الأعلم في موارده كوجوب أصل التقليد ليس من المسائل التقليديّة . ( صدر الدين الصدر ) . * يظهر حكم هذه المسألة وما بعدها ممّا ذكرنا في المسألة التاسعة . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) إنّ المسألة عقليّة ولا تكون تقليديّة ، وقد عرفت أنّه يحكم بلزوم تقليد الأعلم عند اختلاف الآراء ، وبعدمه عند عدمه ، نعم إذا راجعه وأفتى هو بعدم وجوب تقليد الأعلم يجوز له تقليده فيه إذا كان مدرك فتواه غير حكم العقل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 5 ) إن لم يكن ملتفتا إلى لزوم الدور ، فإنّ وجوب اتّباع قول القائل بقوله دور ، -