( مسألة 44 ) : يجب في المفتي ( 1 ) والقاضي العدالة
، وتثبت العدالة ( 2 ) بشهادة عدلين ( 3 ) ، وبالمعاشرة ( 4 ) المفيدة للعلم
شرح
- يكون المدّعي لا يقبل الحكومة الشرعيّة ، وبين أن يفقد الحاكم الشرعي ، أو لعسر الوصول إليه وبين عدم كونه مأذونا من الحكومة ؛ لأنّ يده قاصرة عن الحكومة . ( مفتي الشيعة ) .
[ تثبت عدالة المفتي والقاضي بأمور ]
( 1 ) تقدّم الكلام في المسألة ( 22 ) . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) مرّ حكمه في المسألة ( 23 ) . ( السيستاني ) . ( 3 ) بناء على وجوب إقامتها في مطلق الشبهات الموضوعيّة حتّى ما ينتهي بالأخرة إلى الأحكام الكلّية ، وفي استفادة ذلك مع قيام السيرة على حجّيّة مطلق الخبر الموثّق ومطلقات الأخبار نظر ؛ إذ غاية ما في البين ذيل رواية مسعدة « أ » وغيرها الصالحة للرادعيّة ، وفي شموله لمثل هذه الموضوعات نظر ، نعم الأحوط الاقتصار بما يجتمع فيه شرائط الشهادة . ( آقا ضياء ) . * قد مرّ سابقا ما له ربط تامّ بالمقام ، فراجع . ( المرعشي ) . * مرّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد ، بل بمطلق الثقة أيضا . ( الخوئي ) . * بل تثبت بالثقة الواحد أيضا . ( تقي القمّي ) . * قد مرّ أنّها تثبت أيضا بخبر العدل الواحد وبحسن الظاهر وإن لم يفد الظنّ . ( الروحاني ) . * إذا لم تكن معارضة لشهادة عدلين آخرين . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) الأقوى كفاية الوثوق وهو يحصل غالبا من حسن الظاهر ، بل قد مرّ احتمالهامش
( أ ) الوسائل : 17 / 89 ، باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .