تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
انحصر ( 1 ) استنقاذ حقّه ( 2 ) بالترافع عنده .
شرح
- والأخذ بوسيلته حراما . ( الخميني ) . * هذا إذا كان المال كلّيا في الذمّة ولم يكن للمحكوم له حقّ تعيينه خارجا ، وأمّا إذا كان عينا خارجيّة أو كان كلّيا وكان له حقّ التعيين فلا يكون أخذه حراما . ( الخوئي ) . * هذا إذا كان الحقّ كلّيا ، وكان تعيّنه في المأخوذ بإعطاء الحاكم ، وإلّا فالظاهر أنّ الحرام في الحقّ هو نفس الأخذ ، لا العين المأخوذة ، والقول بحرمة التصرّف فيها مشكل جدّا . ( الآملي ) . * إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ بحكمه ، لا المال المأخوذ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إذا كان الحقّ المأخوذ عينا شخصيّا ففي حرمته تأمّل . ( حسن القمّي ) . * إذا كان حقّه دينا وكلّيا في ذمّته ، فالآخذ والمأخوذ بحكم هذا القاضي محرّمان ، إلّا إذا كان بعنوان التقاصّ وكانت شرائط التقاصّ موجودة ، فحينئذ المأخوذ لا يكون حراما ، ومع عدم إحراز شرائط التقاصّ لا يصحّ التصرّف في المأخوذ ، وإن كان عينا شخصيّا فحرمة المال المأخوذ بحكمه محلّ نظر ، والظاهر أنّ المحرّم هو الأخذ ، لا المال المأخوذ بحكمه فإنّه ليس بحرام . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) وكان المراجع إليه عالما وجدانا أو تعبّدا بحقّه ، سواء كان الانحصار لفقدان الحاكم الشرعي ، أو لتعذّر الوصول إليه ، أو تعسّره ، أو عدم إمكان الإثبات عنده ، أو عدم نفوذ حكمه ، ونحوها من الضرورات المبيحة للمحذور ، كلّ ذلك لمحكوميّة أدلّة حرمة الركون وعدم جواز التصرّف وغيرها بالنسبة إلى أدلّة الضرر . ( المرعشي ) . ( 2 ) فيجوز الترافع عنده ، فإذا كان الحقّ في الذمّة يستأذن احتياطا من الحاكم الشرعي في المال الّذي يصل إليه بحكمه ، ولا فرق في انحصار الاستنقاذ بين أن -