الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ( 1 ) ، ولا الشهادة عنده ( 2 ) ، والمال ( 3 ) الّذي يؤخذ بحكمه ( 4 ) حرام ( 5 )
شرح
- السابقة الّتي كانت قد استولى علينا حكومة الطاغوت الساعية في إمحاء أحكام الدين وهدم أساس الإسلام ورفض قوانين القرآن . ( اللنكراني ) .
( 1 ) سواء كان اتّخذ القضاء منصبا لنفسه أم قضى اتّفاقا . ( المرعشي ) .
( 2 ) للتوصّل بها إلى فصل الخصومة ، وإلّا فلا وجه لإطلاق حرمته . ( آقا ضياء ) .
* مقدّمة لفصل الخصومة بحكمه لا مطلقا . ( مهدي الشيرازي ) .
* لتكون مقدّمة لحكمه وفصله الخصومة بين المترافعين . ( المرعشي ) .
* لا دليل على حرمتها في نفسها . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) إن كان كلّيا ، وإلّا فهو ماله ، وتصرّفاته فيه حلال ، وإن كانت مقدّمات أخذه محرّمة عليه . ( الفاني ) .
* إذا كان شخصيّا لا وجه للحرمة . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) فيما إذا كان إثبات الحقّ بالحكم ، وأمّا إذا كان ثابتا ، فإن كان المأخوذ عين ماله فالأخذ حرام دون المال ، وإن كان كلّيا وكان هو مباشرا للتعيين فالتصرّف فيه غير جائز ، وإن كان المديون ممتنعا ؛ لأنّ المفروض عدم انحصاره بالرجوع إليه . ( الشاهرودي ) .
* في غير العين الشخصيّة ، وفي الكلّي يرجع إلى المجتهد القابل ، فيأذن له في تعيين الحقّ في ضمن الفرد الخارجي . ( الرفيعي ) .
( 5 ) إذا لم تكن عين المال ملكا للآخذ ، وإلّا فللتأمّل في حرمته مجال . ( حسين القمّي ) .
* إذا لم يكن شخص المال للآخذ . ( مهدي الشيرازي ) .
* إن لم يكن عين ماله ، وإلّا فهو ماله وملكه وإن عصى في طريق الوصول إليه .
( الميلاني ) . -