تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ( 1 ) ، ولا الشهادة عنده ( 2 ) ، والمال ( 3 ) الّذي يؤخذ بحكمه ( 4 ) حرام ( 5 )
شرح
- السابقة الّتي كانت قد استولى علينا حكومة الطاغوت الساعية في إمحاء أحكام الدين وهدم أساس الإسلام ورفض قوانين القرآن . ( اللنكراني ) . ( 1 ) سواء كان اتّخذ القضاء منصبا لنفسه أم قضى اتّفاقا . ( المرعشي ) . ( 2 ) للتوصّل بها إلى فصل الخصومة ، وإلّا فلا وجه لإطلاق حرمته . ( آقا ضياء ) . * مقدّمة لفصل الخصومة بحكمه لا مطلقا . ( مهدي الشيرازي ) . * لتكون مقدّمة لحكمه وفصله الخصومة بين المترافعين . ( المرعشي ) . * لا دليل على حرمتها في نفسها . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) إن كان كلّيا ، وإلّا فهو ماله ، وتصرّفاته فيه حلال ، وإن كانت مقدّمات أخذه محرّمة عليه . ( الفاني ) . * إذا كان شخصيّا لا وجه للحرمة . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) فيما إذا كان إثبات الحقّ بالحكم ، وأمّا إذا كان ثابتا ، فإن كان المأخوذ عين ماله فالأخذ حرام دون المال ، وإن كان كلّيا وكان هو مباشرا للتعيين فالتصرّف فيه غير جائز ، وإن كان المديون ممتنعا ؛ لأنّ المفروض عدم انحصاره بالرجوع إليه . ( الشاهرودي ) . * في غير العين الشخصيّة ، وفي الكلّي يرجع إلى المجتهد القابل ، فيأذن له في تعيين الحقّ في ضمن الفرد الخارجي . ( الرفيعي ) . ( 5 ) إذا لم تكن عين المال ملكا للآخذ ، وإلّا فللتأمّل في حرمته مجال . ( حسين القمّي ) . * إذا لم يكن شخص المال للآخذ . ( مهدي الشيرازي ) . * إن لم يكن عين ماله ، وإلّا فهو ماله وملكه وإن عصى في طريق الوصول إليه . ( الميلاني ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 301 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي