تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وإن كان الآخذ محقّا ( 1 ) ، إلّا إذا
شرح
- * إذا كان دينا أو مثله لا عينا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأقوى حرمة الأخذ ، وأمّا المأخوذ فإن كان عين مال الآخذ فلا ، وكذا ما لو كان دينا مؤجّلا حلّ أجله أو معجّلا بخلاف ما لو كان دينا مؤجّلا غير حالّ الأجل وكان المتصدّي لتعيينه وتشخيصه الحاكم المذكور مباشرة أو تسبيبا بأن يأمر الدائن بالتعيين ، فحينئذ كان المأخوذ محرّما كالآخذ ، هاهنا صور يعلم حكمها ممّا ذكرنا . ( المرعشي ) . * إن كان كلّيا وتوقّف التعيين على حكمه دون ما إذا كان عينا خارجيّا وكان الآخذ محقّا ، فإنّ المأخوذ حلال ؛ وإن كان التوسّل به إلى الأخذ حرام ، هذا في حكّام الجور ، وأمّا في غيرهم فيكون الأخذ مطلقا حلالا إن كان الآخذ محقّا ؛ وإن كان التوسّل به حراما مع إمكان التوسّل بحاكم جامع للشرائط . ( السبزواري ) . * إذا لم يكن شخصيّا أو مشخّصا بطريق شرعيّ ، وإلّا فهو حلال حتّى فيما إذا لم ينحصر استنقاذ الحقّ في الترافع عنده ، وإن عصى في طريق الوصول إليه في هذه الصورة . ( السيستاني ) . ( 1 ) إلّا إذا كان المال المحكوم به عينا خارجيّة فلصاحبها أخذها بحكمه وإن أثم بمراجعته . ( آل ياسين ) . * إذا كان عينا خارجيّة ، وأمّا إذا كان كلّيا في الذمّة ففيه إشكال . ( صدر الدين الصدر ) . * الظاهر أنّ المحرّم في المحقّ هو الأخذ لا المال المأخوذ ، نعم إن كان حقّه عليه كلّيا وكان تعيينه في المأخوذ بإعطاء الحاكم قهرا كان المأخوذ أيضا حراما . ( البروجردي ) . * إذا لم يكن عين ماله ، وإلّا فالأخذ حرام ، والمأخوذ حلال . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مع كون المال عينا شخصيّة لا تحرم على المحقّ ، وإن كان الترافع عنده -