( مسألة 43 ) : من ليس أهلا للفتوى ( 1 ) يحرم ( 2 ) عليه الإفتاء ( 3 )
، وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم ( 4 ) عليه القضاء بين
شرح
- * لتقليده فعلا دون أعماله السابقة ، فإنّها محكومة بالصحّة مع احتمالها بلا فحص ، كما أنّه لو كان الشكّ في بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص .
( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع عدم سبق التحقّق ، هذا بالنسبة إلى تقليده فعلا ، وأمّا أعماله السابقة فالظاهر كونها محكومة بالصحّة مع احتمالها . ( السبزواري ) .
* على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
* إذا شكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر ، ولم يكن الطريق المعتبر المثبت لجامعيّته لها باقيا ، وإلّا فلا يجب الفحص ويبني على البقاء . ( الروحاني ) .
* إذا كان شكّه في كونه جامعا للشرائط من أوّل الأمر ، وأمّا لو شكّ في بقائها بعد تحقّقها فعندئذ الفحص غير واجب ، فيبني على بقائها وإن كان الأولى والأحوط الفحص . ( مفتي الشيعة ) .