تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

( مسألة 43 ) : من ليس أهلا للفتوى ( 1 ) يحرم ( 2 ) عليه الإفتاء ( 3 )

، وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم ( 4 ) عليه القضاء بين
شرح
- * لتقليده فعلا دون أعماله السابقة ، فإنّها محكومة بالصحّة مع احتمالها بلا فحص ، كما أنّه لو كان الشكّ في بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع عدم سبق التحقّق ، هذا بالنسبة إلى تقليده فعلا ، وأمّا أعماله السابقة فالظاهر كونها محكومة بالصحّة مع احتمالها . ( السبزواري ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * إذا شكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر ، ولم يكن الطريق المعتبر المثبت لجامعيّته لها باقيا ، وإلّا فلا يجب الفحص ويبني على البقاء . ( الروحاني ) . * إذا كان شكّه في كونه جامعا للشرائط من أوّل الأمر ، وأمّا لو شكّ في بقائها بعد تحقّقها فعندئذ الفحص غير واجب ، فيبني على بقائها وإن كان الأولى والأحوط الفحص . ( مفتي الشيعة ) .

[ يحرم الافتاء والقضاء على من ليس أهلا لهما ]

( 1 ) أي غير المجتهد ، وأمّا المجتهد غير الجامع للشرائط فيحرم عليه التصدّي للمنصب . ( السيستاني ) . ( 2 ) بل يجوز إذا كان مجتهدا . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) في إطلاقه نظر . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . * بقصد عمل الغير بها . ( السبزواري ) . * فيه تفصيل . ( محمّد الشيرازي ) . * بقصد عمل غيره بها مطلقا ، أي سواء كان عدم أهليّته لعدم اجتهاده أو لعدم عدالته . ( مفتي الشيعة ) . * في إطلاقه إشكال . ( اللنكراني ) . ( 4 ) ولو قضى على غير الترتيب المقرّر في الشريعة ، كالقضاء المعمول في الأزمنة -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 300 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي