تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
- إلّا إذا سبق العلم بجامعيّته للشرائط . ( كاشف الغطاء ) . * إذا لم يعلم بسبق اجتماعها فيه ، وإلّا يبني على بقائها ، ولا يجب الفحص عليه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * إذا لم يعلم بجامعيّته لها سابقا أو علم بها ، ولكن كان الشكّ ساريا ، وأمّا إذا علم بها سابقا وكان الشكّ طارئا فيبني على بقائها بحكم الاستصحاب ، ولا يجب الفحص وإن كان أولى وأحوط . ( الإصطهباناتي ) . * هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر ، وأمّا إن شكّ في بقائها بعد تحقّقها فالأقوى عدم الوجوب . ( البروجردي ) . * إن لم يحرز اجتماع الشرائط فيه سابقا ، كما هو ظاهر الفرع . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا لم يعلم بسبق اجتماعها فيه ، أو يعلم وكان الشكّ ساريا ، وإلّا فيستصحب فلا يجب الفحص . ( الشاهرودي ) . * إذا كان تقليده بعد قيام الحجّة على أنّه جامع للشرائط ، فيبني عليه حتّى يعلم خلافه . ( البجنوردي ) . * إذا رجع الشكّ إليه من أوّل الأمر ، وإلّا فيبقى عليه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا شكّ في جامعيّته للشرائط من الأوّل ، أمّا لو شكّ في بقاء الشرائط فيجري الاستصحاب ، ولا يجب الفحص . ( الشريعتمداري ) . * إن كان الشكّ ساريا ، وإلّا فالأحوط ذلك وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الفاني ) . * على الأحوط في الشكّ الساري ، وأمّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلا يجب . ( الخميني ) . * إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من أوّل الأمر ، وأمّا إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقا فلا يجب الفحص ، بل يكفي الاستصحاب . ( المرعشي ) . * إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر ، وأمّا إذا كان الشكّ في بقائها فالأقوى عدم وجوب الفحص . ( الآملي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 299 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي