تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

( مسألة 42 ) : إذا قلّد مجتهدا ، ثمّ شكّ في أنّه جامع ( 1 ) للشرائط ( 2 ) أم لا ، وجب ( 3 ) عليه الفحص ( 4 )

.
شرح

[ إذا قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا ]

( 1 ) كما إذا اعتقد بجامعيّته ، فزال اعتقاده وسرى منه الشكّ إلى أصل جامعيّته ، وأمّا لو شكّ في بقائه على جامعيّته فيبني عليه ، ولا يجب الفحص . ( الميلاني ) . * فإن علم أنّه كان جامعا لها سابقا ، ثمّ شكّ في زوال بعضها كالعدالة والاجتهاد يبقى على تقليده ولا يجب عليه الفحص ، وإن لم يعلم به وجب عليه الفحص ، فإن تبيّن له أنّه جامع بقي على تقليده ، وإن تبيّن أنّه فاقد لها ، أو لم يتبيّن له شيء عدل إلى غيره ، وأمّا أعماله السابقة ، فإن عرف كيفيّتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الّذي يجب عليه تقليده فعلا ، وإن لم يعرف كيفيّتها بنى على الصحّة ، سواء كان الوقت باقيا أو لا ، وسواء كان الخلل المحتمل ممّا لا يوجب البطلان عن عمد أو لا . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) أي من الأوّل ، وإلّا بنى على بقائه عليها . ( السيستاني ) . ( 3 ) مع كون الشكّ من قبيل الشكّ الساري ، وكون المورد من موارد حرمة العدول ، وإلّا فلا يجب إلّا إذا أريد به الوجوب الشرطي . ( اللنكراني ) . ( 4 ) هذا إذا كان الشكّ ساريا بحيث يشكّ في كونه من الأوّل كان جاهلا ، وإلّا يكتفي بالاستصحاب ، ولا يجب عليه الفحص . ( الفيروزآبادي ) . * إذا لم يعلم بسبق اجتماعها فيه ، وإلّا يبني على بقائها ، ولا يجب الفحص عنه . ( النائيني ) . * إذا لم يعلم سبق اجتماعها فيه ، وإلّا بنى على بقائها من غير فحص . ( آل ياسين ) . * إذا لم يحرز حين التقليد اجتماعه للشرائط بالطريق المعتبر شرعا ، وإلّا فلا يجب عليه الفحص وإن شكّ فعلا في اجتماعه للشرائط من الأوّل ، وأمّا إذا احتمل زوالها بعد ذلك فيبني على البقاء من غير إشكال . ( الكوه كمرئي ) . * يمكن تصحيح أعماله السابقة بأصالة الصحّة ، أمّا اللاحقة فلا بدّ من الفحص ، -