( مسألة 41 ) : إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد
، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح ( 1 ) أم لا ، بنى على الصحّة ( 2 ) .
شرح
- المخالفة أصلا واحتمل المصادفة في جميع أعماله ، وتحقّق نيّة التقرّب في عباداته ، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالكلّيّة ، ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركة .
( مفتي الشيعة ) .
* الأقوى وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد . ( اللنكراني ) .
( 1 ) أي طبقا للموازين المقرّرة شرعا . ( السيستاني ) .
( 2 ) في جريان أصالة الصحّة في الأخذ بالحجج الشرعيّة نظر ؛ للشكّ في موضوع الحجّة الشرعيّة ، الّذي هو عنوان نفس العمل ، نعم في التقليد وإن كان جهة الصحّة صفة زائدة ، لكن قد أشرنا سابقا أنّ التقليد ليس موضوعا للحكم الشرعي ، وإنّما هو موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصيل الحجّة ، ومثل هذا الحكم من الأحكام العقليّة الخارجة عن مورد التعبّدات الشرعيّة كما لا يخفى ، كما أنّ لنفس العمل بعنوان نفسه أيضا جهة صحّة وفساد ، ولكنّ الشكّ فيها من جهته راجع إلى الشبهة الحكميّة غير الجاري فيها الأصل المزبور ، واللّه العالم .
( آقا ضياء ) .
* فيه نظر ، فيجري فيه التفصيل الآنف في المسألة السابقة . ( مهدي الشيرازي ) .
* في أعماله السابقة دون نفس التقليد ، فلا يبني على صحّته بالإضافة إلى الأعمال اللاحقة . ( الميلاني ) .
* لو كان الشكّ من جهة عدم التفاته بالحكم مشكل . ( أحمد الخونساري ) .
* إذا كانت صحّة التقليد وعدمها منشأ للأثر . ( المرعشي ) .
* لا يخلو من تأمّل . ( الآملي ) .
* أي على صحّة التقليد المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة ، وإن كان في الاستلزام إشكال . ( اللنكراني ) .