لا يبعد ( 1 ) جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن ( 2 ) .
شرح
- المخالفة في الزائد فلا يجب شيء . ( الرفيعي ) .
* مع العلم بالمخالفة في الجملة . ( السبزواري ) .
( 1 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* بل لا يبعد عدم وجوب القضاء أصلا ، إذا كان حين العمل غافلا وحصل منه قصد القربة ، ولم يعلم الكيفيّة ، واحتمل مصادفة جميعها للواقع . ( الإصفهاني ) .
* بل لا يبعد عدم القضاء مطلقا فيما لم يعلم مخالفته للواقع منها وكان واثقا من صحّته حين العمل ، وإن كان لا يخلو من الإشكال . ( آل ياسين ) .
* محلّ تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل لا يبعد عدم وجوب القضاء فيما كان عند إتيانه غافلا وحصل منه قصد القربة ولم يعلم الكيفيّة ، واحتمل مصادفته للواقع ، بل ولو احتمل مصادفته لرأي من كان يجب عليه تقليده في السابق . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) هذا إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالا ولم يعلم مقدار المخالف ، أمّا إذا لم يعلم المخالفة أصلا ، واحتمل المصادفة في جميع أعماله ونيّة التقرّب في عباداته ، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالكلّية ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه .
( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل لا يبعد أن لا يكون عليه قضاء أصلا ، فيما إذا كان غافلا حين العمل وصدر منه مع قصد القربة ، ولو لم يعلم بالكيفيّة واحتمل موافقة الجميع للواقع أو ما بحكمه ، وإن كان الأحوط القضاء في هذه الصورة أيضا . ( الإصطهباناتي ) .
* البطلان للعلم بمخالفته لما كان وظيفته دون غيره . ( المرعشي ) .
* إذا علم إجمالا مخالفة عمله للواقع ، وأمّا إذا لم يعلم بالمخالفة أصلا ، بل احتمل الموافقة وتمشّى منه قصد القربة ، فلا يبعد عدم وجوب القضاء رأسا ، ولكنّ الاحتياط لا يترك . ( الآملي ) .
* إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالا ولم يعلم مقدار المخالف ، وإذا لم يعلم -